الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هذه العبادات يجوز للحائض فعلها بلا إثم عليها.. الإفتاء توضح

صدى البلد

"ما حكم ترديد الحائض الأذان والأذكار؟" سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فيديو مسجل له.


وقال شلبي إنه يجوز للمرأة الحائض ترديد الأذان وأذكار الصباح والمساء، مؤكدًا أن ذكر الله تعالى جائز للحائض والجنب والنفساء، طالما أنه ليس صلاة أو صومًا.


وأكد أن المرأة الحائض مشروع لها ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرهما.




سبب حرمة قراءة الحائض للقرآن الكريم
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحائض لا تمس المصحف أو تقرأ منه لكن او احتاجت أن تراجع ماحفظت فلها ذلك لأن فترة الحيض قد تمتد لأيام كثيرة وقد تحتاج مراجعة ما حفظته، والأصل لايجوز لها مس المصحف أو قراء القرآن.


أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم
تحرم قراءة القرآن للمسلم وهو جُنب، وذلك لأن القرآن الكريم مقدس وكلام الخالق سبحانه، وله احترامُه وتقديره، قال علي - رضي الله عنه -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه - وربما قال: ولا يحجزه - عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة أو إلا الجنابة».


لا يجوز قراءة القرآن الكريم للمرأة المسلمة، أوقات الحيض أو النفاس، وذلك لأنها لا تكون على طهارة، ففي ذلك تَخَلٍّ بأحد شروط القراءة.


لا يجوز قراءة القرآن الكريم أوقات الركوع والسجود في الصلاة إلا بعض الأدعية والأذكار، فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد».


بعض الفقهاء يري وجوب عدم التلاوة أثناء قراءة الإمام جهرًا إلا الفاتحة: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟»، فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول مالي أنازع القرآن!»، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.


قال الزهري، وإسحاق بن راهَوَيه، ومالك، وأحمد - في رواية عنه - والشافعي في القديم: "إن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها"، وقال الشافعي في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلًا في السرية ولا الجهرية.