الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ارتداء الحذاء المصنوع من جلد الخنزير

حكم ارتداء الحذاء
حكم ارتداء الحذاء المصنوع من جلد الخنزير

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن حكم لبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير.


وأجاب "جمعة"، في فتوى له، أنه "لا يجوز؛ لأن الانتفاع بالخنزير حرام شرعًا".


وتابع: "قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.. القرآن الكريم، الأنعام (145)".


قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن طبخ لحم الخنزير بالنار، ليس سببًا لاستحلال أكله، مشيرًا إلى أن الاستحالة التي تغير الحكم هي التغيير الكلي لجميع الخواص الكيميائية للمادة إلى مادة أخرى، كما هو الحال في استحالة الخمر وتغير حالته إلى الخل.


وأضاف «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: إذا كانت النجاسة تطهر بـالاستحالة.. فلماذا حرمت الشريعة أكل الخنزير المطهي بالنار؟ أن السائل يجهل حقيقة الاستحالة والمقصود بها، لافتًا إلى أن مجرد الطهي بالنار لا يؤدي إلى الاستحالة التي تغير الحكم الفقهي بالتحريم.


يُذكر أن الاستحالةُ تعني في اللغة: تغيُّرِ الشَّيءِ عن طَبعِه ووَصفِه، وفي الاصطلاح يقصد بها تَحوُّلُ العَينِ النَّجسةِ بنَفْسِها أو بواسطةٍ ، وأنه إذا استحالت العَينُ النَّجسةُ إلى عينٍ أخرى طهُرَت بالاستحالةِ.