الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدولة تستعد للموجة الثانية لـ كورونا.. قانون العمل يحمي صحة العاملين بعدة إجراءات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تجهيز المستشفيات لاستقبال الموجة الثانية بفيروس كورونا ومواجهة الفيروس، حيث تستمر الدولة فى أخذ الاحتياطات الاحترازية الصحية تجاه كوفيد-19 لحين الوصول للقاح له ، ولهذا نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تسرى أحكام القانون على جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية، كما تسري أيضا علي المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة.


تنص المادة "202" في تطبيق أحكام القانون يقصد بـ :


• إصابة العمل والأمراض المهنية ، والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قوانين التأمين الاجتماعي وقراراتها التنفيذية .
• المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص .
• المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.


كما تنص مادة 205 على أن تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والأشغال والموارد المائية والكهرباء والداخلية وشئون البيئة .


ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنـيين, وتختص هذه اللجنة بما يلي : "وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشـــئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.


الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت إليها علي أن يكــــون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.


تأمين بيئة العمل 

كما تنص المادة " 208 " لتأمين بيئة العمل أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلي الأخص :

1.    الوطأة الحرارية والبرودة .
2.    الضوضاء والاهتزازات .
3.    الإضاءة .
4.    الإشعاعات الضارة والخطرة .
5.    تغيرات الضغط الجوى .
6.    الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية .
7.    مخاطر الانفجار .

إلزام المنشآت باتخاذ التدابير الاحترازية

أما عن المادة 209 تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير اللازمة وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخص : " كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل لانتقال والتداول ونقل الحركة ، وايضا كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط" .


كما تلزم المادة "211" المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :

• عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان بما لا يجاوز أقصى تركيز مسموح به .
•عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها .
•توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها .
•الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.


•وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة في العمل موضحا بها الاســم العلمي والتجاري التركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطـــات الــــسلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها , وعلي المنشأة أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد .
•تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمـــواد المســــببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.