الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف عليهم.. المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020

صدى البلد

الدستور دائما ماينص فى مواده على مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.. وذلك فى المادة 87 من الدستور.

ليس ذلك فقط بل نص قانون مباشرة الحقوق السياسية أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية، له الحق أن يباشر بنفسه حقوق سياسية  وهى إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية.

وأعفى القانون بعض الفئات من التصويت وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

أما المحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية من حيث التصويت والانتخاب والترشح فقد نص عليه الدستور بأنهم عدة فئات تشمل: 

- أى شخص محجور عليه خلال مدة الحجر أو المصاب  باضطراب  نفسى أو عقلى  خلال مدة احتجازه الإلزامي  بأحد منشآت الصحة النفسية

- من صدر ضده حكم نهائى بارتكابه جريمة التهرب من أداء  الضريبة  وارتكابه الجرائم المتعلقة  بالضريبة على الدخل  

- من صدر ضده حكم نهائى  لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية

- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله


- من صدر ضده حكم نهائى  بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام  أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة."

ليس ذلك فقط بل حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية فئات اخرى وهى :

 - من صدر حكم نهائى لارتكابه  احدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير

- المحكوم عليه حكم نهائى فى جناية ومن صدر ضده  حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها  فى الفصل السابع من هذا القانون، الخاصة بجرائم الانتخابات 

- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق  مزورة  أو شهادة زور أو جريمة تخلص من  الخدمة العسكرية 

-من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها  قانون العقوبات الخاصة  باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق."

وحدد القانون كيفية الحرمان بان يكون فى جميع الجرائم السابقة، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، فيما عدا المحكوم عليهم من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من صدره حكم بفصله من الخدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص لاعتباره.

وحول طريقة الحرمان اكد القانون ان  النيابة العامة، تبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وإذا فصل العامل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، تتولى الجهة التى كان يعمل بها، هذا الإبلاغ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الذى يصبح فيه حكم او قرار الفصل نهائيا.