الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التهديد بالطلاق .. علي جمعة يوضح

د على جمعة
د على جمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الطلاق في الإسلام من أبغض الحلال إلى الله تعالى، وهو الوسيلة الأخيرة التي يلجأ إليها الزّوجان بعد إجراء كافة المحاولات التي من شأنها إصلاح الحال بينهما، حيث يتم الاتفاق على الانفصال بينهما.

وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «ما حكم التهديد بالطلاق؟»، أن الطلاق عقد لابد فيه من التنجيز وأن يكون حاضرًا قادرًا، فالتهديد بالطلاق ليس طلاقًا وبالرغم من أنه ليس طلاقًا فهو ليس من شيم الكرام. 

وأشار إلى أن التهديد بالطلاق ليس طلاقًا إلا أننا لا نستهين به لأن إحسان الخلق مع زوجتك يدخلك الجنة وما تفعله من أعمال سيئة ستغفر لك من صبرك على زوجتك، مُشيرًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ إطلاقًا لامرأة من نسائه عليهن السلام بالطلاق.

حكم طلب الزوجة الطلاق لتهديد زوجها 
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلب الزوجة الطلاق من زوجها، هي مسألة نسبية تختلف باختلاف الحالة ، فلا نستطيع أن نُعمم بحصول الإثم، منوهًا بأن كل امرأة أكثر دراية بحالها.

وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها على سبيل التهديد، حتى يراجع نفسه ويسعى لتحسين معيشتهما، هل هذا حرام؟» ، أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا في مثل هذه المشكلات الزوجية على السعي أولًا في حلها ، بمراحل من المودة والتفاهم بين الزوجين، فلا جناح على الزوجين أن يُصلحا بينهما صلحًا، والصُلح خير.

واستشهد بما قال الله تعالى: « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ » الآية 128 من سورة النساء، بمعنى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حفاظًا على الأسرة من الانهيار والانهدام، وحفاظًا على الذرية -الأبناء- من الانفصال والمشاكل النفسية التي تأتي تباعًا بسبب الطلاق.

وتابع: فإن لم يكن الحل بين الزوجين ممكنًا، ووصلا إلى مرحلة الشقاق ، فنبعث حكمين ، واحدًا من أهل الزوجة، والآخر من أهل الزوج أو من يرضيانه ، ولا يشترط أن يكون الحكمين من الأهل، فإن أرادا إصلاحًا وكانت النية خيرًا ، يوفق الله سبحانه وتعالى بينهما، وإن لم تفلح هذه المرحلة أيضًا واستحالت العشرة، ففي هذه الحالة فقط يكون الطلاق هو الحل في حالة استحالة العشرة بينهما.

وأضاف: ولا يكون هناك إثم لأنه قد تم استنفاد كافة سُبل الإصلاح بينهما، فإحدى النساء ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو من ذلك ، قائلة: والله يا رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أن قلبها لا يستطيع أن يتقبله، فعد النبي -صلى الله عليه وسلم - من استحالة العشرة، ومن هنا شُرع الخلع، فقال: « ردي له الحديقة.. وطلقها تطليقًا» ، فلو كان في هذ الحالة إثم لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.