الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أزهري يوضح معنى الزينة الظاهرة للنساء واختلاف الفقهاء فيها.. فيديو

أزهري يوضح معنى الزينة
أزهري يوضح معنى الزينة الظاهرة للنساء واختلاف الفقهاء فيها

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن العلماء اختلفوا في معنى الزينة الظاهرة للنساء، كما في قوله تعالى "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".

وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن هناك من قال الثياب وهناك من قال الكحل على العينين والخاتم في الاصبع، ويقصد بالكحل والخاتم الوجه والكفين، وهو أرجح ما ورد عن المفسرين في مسألة الزينة الظاهرة.

وأشار إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين.

جسد المرأة كله عورة
أوردت دار الإفتاء المصرية، تقريرًا مفصلًا يتحدث عن فرضية الحجاب على المرأة فى الإسلام، يشمل هذا التقرير على الأدلة الشريفة من القرآن والسنة، بالإضافة إلى الإجماع، تعقيبًا على ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وإنكاره فريضة الحجاب للمرأة، مؤكدًا أنه يحق لها أن تفسر الآيات المتعلقة بالحجاب حسب ما تراه هي وترتدي ثيابها وزينتها حسب ما يرضيها ويناسبها وإن لم يرض عنها أوصياء الدين حسب تعبيره ولا المجتمع، فلا يليق أن يفسر لها أحد آيات القرآن ويضيق عليها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن وجوب ستر المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها وبعض ذراعيها هو من الأحكام الشرعية القطعية التي أجمع عليها المسلمون عبر العصور على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومشاربهم الفكرية، ولم يشذ عن ذلك أحد من علماء المسلمين سلفًا ولا خلفًا، والقول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال.

وأضافت الإفتاء، أن موقف الشريعة الإسلامية بكافة مصادر تشريعها من فرضيَّة الحجاب منذ فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه المسلمون سلفًا وخلفًا منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر هو موقفٌ واضحٌ قاطع حاسم لم يَجْرِ فيه الخلافُ قطُّ بين علماء المسلمين، ولم يقل بنفيه أحدٌ من المسلمين على مر العصور وتتابع الأجيال، ولا هو في أصله مما هو قابلٌ لأن يجري فيه الخلاف، ولا هو مما يتغير بتغير الأعراف والعوائد والبلدان؛ فلم يكن أبدًا من قبيل العادات، بل هو من صميم الدين وتكاليف الشريعة التي حمَّلها الله الإنسان دون سائر الكائنات، وهو سائله عنها يوم القيامة.

وأوضحت، أنه من المقرر في علم الأصول أن مسائل الشرع الشريف وأحكامه على قسمين: قسم انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة -سواء أكان مستنده قطعيَّ الدلالة في الأصل أم صار كذلك بإجماع الأمة على حكمه- وهذا القسم لا تجوز مخالفته؛ لأنه يشكل هوية الإسلام، والقدح فيه قدح في الثوابت الدينية المستقرة.

وأضافت الإفتاء أن القسم الثاني: هو تلك المسائل التي اختلف المجتهدون من أهل العلم في حكمها ولم ينعقد عليها الإجماع؛ فالأمر فيها واسع، واختلافهم فيها رحمة، ويجوز للمسلم أن يأخذ بالفتوى على أي الأقوال فيها من غير حرج يلحقه في ذلك.

فالإجماع ضابط لهوية دين الإسلام، وحافظ لِمَا استقر من أحكامه؛ حيث يحول الدليل الظني -في ثبوته أو دلالته- إلى قطعي، فيخرج بذلك من مجال الاجتهاد، ويحافظ على ما اتفق عليه المسلمون من الثوابت التي لا تختلف باختلاف الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال، وتخطي الإجماع يؤدي إلى هدم أحكام الدين والقدح في ثوابته ومُسَلَّماته، وقد يكون الدليل ظنيًّا محتملًا لأكثر من وجه، فيأتي إجماع المسلمين على أحد أوجهه قاطعًا لهذه الظنية وذلك الاحتمال، فيصبح الدليل قطعيًّا مانعًا من أي نظر أو اجتهاد آخر يخالف ذلك الإجماع حتى ولو كان اللفظ محتملًا له.

فقد أجمع المسلمون على أن الوضوء سابق على الصلاة؛ مع أن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] يحتمل أن يكون الوضوء لاحقًا للصلاة أيضًا لتعقيبه بعدها بالفاء، لكنهم لمَّا أجمعوا على أسبقية الوضوء وجب حمل القيام في الآية على المعنى المجازي وهو إرادة القيام.

وأجمعوا أيضًا على أن الخمر حرام لا يجوز شربها، مع أن النص القرآني لم يرد بلفظ التحريم، بل ورد بالاجتناب، فقال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90]، ومع أن الأمر الشرعي يحتمل أن يكون للندب كما يحتمل الإيجاب، لكن لمّا حصل الإجماع تعين الحمل على الإيجاب وتحريم التناول.

وأوضحت الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومُحَدِّثيها: أنّ حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين، وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة، وبذلك تواتَرَ عملُ المسلمين كافة على مر العصور وكر الدهور مِن لَدُنْ عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفَتْ ما وجب عليها سترُه فقد ارتكبَتْ مُحرَّمًا يجب عليها التوبةُ إلى الله تعالى منه، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور.