نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار جديد لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى جاء نصه
كالتالي: " بعد
الاطلاع على القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٠ بـشأن تنظـيم المعاهـد العاليـة الخاصة ولائحته
التنفيذية ؛ وعلـى القـانون رقـم ٤٩ لـسنة ١٩٧٢ بـشأن تنظـيم الجامعـات ولائحتـه التنفيذية
وتعديلاته".
وأوضح القرار: "
بعد الاطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٩٧ بتنظـيم وزارة التعليم
العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨٨ لسنة ١٩٨٧ بإصدار لائحة المعاهـد التابعـة والخاضعة
لإشراف وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقـم (٢١٦٩ ) بتـاريخ ٢/١٢/٢٠٠٣
بـضوابط إنـشاء المعاهد الخاصة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٣٠٩ ) بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٤ بإصدار بعـض ضـوابط الإنشاء
للمعاهد الخاصة ".
ونص القرار أنه بعد الاطلاع على موافقة اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات التـرخيص لإنـشاء معاهـد عالية خاصة بجلستها بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٠ على إنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلـوم الصحية التطبيقية بالدقهلية - شربين ؛ وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم".
وجاءت القرارات كالتالي: "مـادة ١ - ينشأ المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الـصحية التطبيقيـة بالدقهليـة - شربين والتابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية" بينما "مادة ٢ - يضم المعهد الأقسام الآتية : شعبة المختبرات الطبية (معامل) - شعبة الأشعة والتصوير الطبى - شعبة صيانة الأجهزة الطبية ".
اقرأ أيضا:
أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين بمسابقة المقالات العلمية خلال نوفمبر
وتضمنت المادة ٣ - يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية : "بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين علـى شـهادة الثانويـة العامـة
(علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية - بالنسبة للمرح لة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية وذلك بشرط الحصول على تقـدير عـام - (جيد) على الأقل .
بينما المادة ٤ - مدة الدراسة بالمعهد : "سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة دبلوم فنى - سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة بكالوريوس تقنى - يعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير" .
وشملت المـادة ٥: يتم قبول الطـلاب بالمعهـد عـن طريـق مكتـب تنـسيق القبـول بالجامعات والمعاهد ، ومادة ٦ - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى ، ومادة ٧ - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ومادة ٨ - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.