الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتصدي للتهرب الضريبي.. النواب يوافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ووفقا لفلسفة التعديل أشار التقرير إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التي لها أثر كبير في فرض الالتزام في المجتمع الضريبي بما ينعكس في النهاية علي الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي‪.‬ 

جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تحقيقًا للمزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال الضريبي والذى من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية ، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أو الاعتماد على مرور الزمن  "التقادم "لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبي‪  .‬ 

وعليه فإن الردع ومنع التهرب الضريبى وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبي تُمثل الأهداف التي يسعى هذا التعديل المقترح لتحقيقها. 

اشتمل مشروع القانون علي مادتين ، و قضى القانون بإلزام كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا نموذج الإقرار، أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة علي حدة، وذلك على النحو التالى‪:‬ 

‪                1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن لمعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا نموذج الإقرار. ‬

‪                3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي. ‬
‪                3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي. ‬
‪                2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوي كل دولة على حده. ‬
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر‪.‬ 

وذكر تقرير اللجنة أنه نظرًا لغياب عقوبة رادعة الحبس لعدم تقديم الإقرار الضريبي يؤدي إلى إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية – بحسب الأحوال -، فقد جاءت هذه المادة بحكم يقضي بمعاقبة كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كما تم النص على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال ثلاث فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين‪.

ويأتي ذلك اتساقًا مع النهج الذي اتبعته معظم دول العالم على اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الذي يقر عقوبة الحبس في حالة التهرب الضريبي وخاصة في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي ومن تلك الدول كل من ( الولايات المتحدة الامريكية ـــ كندا ـــ الصين ـــ فرنسا ـــ بريطانيا ـــ لبنان وغيرها)‪.‬ 

وقضت المادة‪ (73)‬بتحديد مسئولية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة علي حسب الأحوال في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، ولم يشترط التعديل الوارد بمشروع القانون أن يثبت علمه أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة سببًا في وقع تلك الأفعال، حتى لا يقع علي مصلحة الضرائب عبء إثبات علم المسئول الإداري عن هذه الجريمة وهو يتعذر تحقيقه مما يؤدي في الأغلب إلي الإفلات من العقوبة، لاسيما وأن هذا الشرط لم يكن قائمًا في المادة (70) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقد تضمن التعديل أن للمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب‪.‬ 

واستحدثت المادة الثانية من مشروع القانون مادتين جديدتين برقمي (73 مكررًا ، 74 مكررًا) تم اضافتهما إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار اليه‪.‬ 

فقد قضت المادة (73 مكررًا) علي أن يعمل فيما لم يرد شأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر، وذلك بهدف سريان نصوص التجريم والعقاب في قانون الضرائب حال عدم وجود نص خاص في قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالنظر إلي أن هناك أحكام إجرائية وموضوعية للتجريم الضريبي لم ترد في قانون الإجراءات الضريبية ومن أمثلها: بيان حالات التهربب الضريبي المنصوص عليها بالمادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمادة (68) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، واعتبار جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة والحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول موضوع التهريب من ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليه بالمادة (69) من ذات القانون‪.‬ 

كما قضت المادة (74 مكررًا) بتقرير حكم يتعلق بتقادم الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي يبدأ بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة وذلك لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبة بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب الضريبى وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، اخذًا في الاعتبار أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره علي إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الاخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد رؤي النص علي أن تقادم الدعوة الجنائية يبدأ بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة‪.‬