الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 ديسمبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قرّرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها بالقانون 11 لسنة 1991 وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة والمادة (5) من القانون 11 لسنة 1991 للحكم بجلسة 5 ديسمبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 123 لسنة 34 دستورية جديدة واقامها رئيس مجلس إدارة شركة الربوة للتسويق و الاستثمار العقارى.

وتنص المادة الأولى بأن "تسرى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة فى مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون 11 لسنة 1991".

 "ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه فى ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".

 "ويتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التإلى لانتهاء تلك المدة".