الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في عيد الطفولة.. تغليظ عقوبات ضرب الأطفال والتحرش الجنسي

عيد الطفولة
عيد الطفولة

تحتفل مصر  بيوم الطفل أو عيد الطفولة في 20 من شهر نوفمبر من كل عام الى يوافق اليوم الجمعة، وفي عام ١٩٩٦ أصدرت  مصر قانون الطفل الخاص بها ، بعد توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990.

وتنص المادة 2 من قانون الطفل  على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".

ومنذ ذلك الوقت بذلت الدولة الكثير من الجهد لحماية الطفل واحترام حقوقهم ومستقبلهم، ووضعت عقوبات تشريعية ضد أي شخص يمارس انتهاكا ضد الطفل،. كما التزمت الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، وأصدرت تشريعات تنص على أنه لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وعملت الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله".

 

عقوبة التحرش بالأطفال

ورغم ان قانون العقوبات لم يتضمن عقوبات صريحة في جريمة التحرش بالطفل، الا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس «مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابعت المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

عقوبة ضرب الأطفال

 إذا قرأنا نص  اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها مصر،سنجد انها نصت  في  الماده ٣٧ من ذات الاتفاقية  أن تكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية ،  ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

 

كما نصت المادة ٦٠ من قانون العقوبات على أن لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف وتبيح الشريعة الإسلامية ضرب الصغار للتاديب والتعليم فيؤخذ بأحكامها فيما لم يرد بشأنه نص، ويكون التأديب لا يكون به إيذاء.


وإذا بحثنا في القانون المصري،سنجد أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ إلى ٧ سنوات.

ووفقا لقانون العقوبات سنجد انه في مادته  ٢٣٦ من قانون العقوبات نص بصفة عامة  على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين