الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حجز محاكمة المتهمين في قضية خلية الشرابية للحكم في 28 ديسمبر

صدى البلد

قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914، والمعروفة بإسم قضية "خلية الشرابية" لجلسة 28 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء ء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عندا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

فيما كانت محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة 25 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش فى القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة"، أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وقررت الدائرة تأجيلها لجلسة 28 ديسمبر.

ووُجّه للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى.

وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة، فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

الجدير بالذكر أن الدائرة الخامسة تنظر 5 قضايا إرهاب تشغل الرأي العام ارتكبها مجموعات مسلحة للإخلال بالأمن العام وتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة وتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وأصدرت الدائرة عددًا من الأحكام الرادعة لهؤلاء ممن يتخذون الإرهاب وسيلة لهم لتحقيق أغراض تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة، ولعل كلماته قبل الحكم على هؤلاء الإرهابيين خير دليل وشاهد فيقول في بداية أحكامه مستشهدًأ بقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ".