الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حقوق وواجبات عضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حقوق وواجبات الآعضاء وفقا للقانون بحيث لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.،ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ويلزم على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.

يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

ويمكن إجمال ما سبق في السطور التالية:
1- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية ان  يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام
2- فور اكتساب عضو مجلس الشيوخ  عضو مجلس الشيوخ العضوية  أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات
3- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة

الجدير بالذكر ان  قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 نظم العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب ،لحين الإنتهاء من اقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بصفة نهائية والتصديق عليه من رئيس الجمهورية .

وحددت المادة الخامسة من مواد الإصدار بالقانون رقم 141 لسنة 2020 سريان  اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

الجدير بالذكر ان عمل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ ،سيظل ساريا لحين اقرار اللائحة الجديدة للمجلس من مجلس النواب.

و تضمنت اختصاصات اللجنة مناقشة كافة الموضوعات الضرورية والمطروحة من النواب داخل هذة اللجنة قبل عرضها فى الجلسات العامة للمجلس.