الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: تطبيق عقوبة الحبس 6 أشهر في جريمة التنمر إذا كان لها أثر كبير

 النائب عفيفى كامل
النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان

قال النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الجهات المعنية عليها أن تنفذ القانون ضد أى متهم فى جريمة التنمر ، بناء على بلاغ مقدم من المجنى عليه ضد الشخص الذى قام بالتنمر عليه.

وأشار كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما يكون حادث التنمر فردياً ويكون له أثر كبير يشكل جريمة فى حق الرأى العام ، فإن ذلك سيستلزم تطبيق عقوبة الحبس ، حيث سيكون للمشرع الحق فى الاختيار بين تطبيق عقوبة الغرامة أو الحبس.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه إذا كانت جريمة التنمر لها أثر محدود بين شخصين أو ثلاثة فى مكان مغلق فستترك تقدير عقوبة جريمة التنمر للمشرع فى هذه الحالة سواء بالحبس أو الغرامة ، مشيرا إلى أنه كلما يزيد الأثر يزيد نطاق التجريم.

وبعد انتهاء ديربى القرن بين الزمالك والأهلى فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا ، خرجت جماهير الأهلى للإحتفال بالبطولة التاسعة لدورى أبطال أفريقيا ، إلا أنه أثناء احتفالهم بالبطولة ظهرت تصرفات  مسيئة من بعض جماهير الأهلي ضد لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا ، وهو ما رفضه عدد من النواب ، واعتبره النائب جون طلعت أمرا غير مقبول  وتجاوزا لا يجوز الصمت عنه.

وكان لمجلس النواب دور واضح فى التصدى لجريمة التنمر من خلال التشريعات التى أصدرها ، حيث تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".