الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: أوراد الذكر شرعت لـ 3 أمور

أمين الفتوى: أوراد
أمين الفتوى: أوراد الذكر شرعت لـ 3 أمور

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أوراد الذكر شرعت من أجل 3 أمور، أولها تحقيق العبودية، مضيفًا أن ثانيها أن يكون لسان الإنسان رطبًا بذكر الله، والأمر الثالث هو ترقية النفس وتزكيتها، مشيرًا إلى أن من الناس من أنعم الله عليه ويصلي على النبي في اليوم 5 آلاف مرة دون كلل ولا ملل.

وأضاف الورداني أن العبد في بداية الذكر بالأوراد والتسبيح والحمد والتهليل والتكبير والاستغفار بالآلاف كما هو حال البعض، قد يجد صعوبة في الالتزام بها، مشيرًا إلى أن من لم يستطع الاستمرار فعليه أن يراود نفسه ويجاهدها بالتدرج في الأعمال.

وأكد أن بدء العبد بأوراد يتيسر عليه الالتزام بها؛ خير من أن يشق على نفسه بأوراد كبيرة ثم يتركها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»أخرجه البخاري في صحيحه.

وأردف أنه ليست الغاية من ذكر الله أن نذكره بعدد معين من الأوراد والأذكار، بل الغاية استمراره في حياة العبد، مستدلا بقول الله تعالى: « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)»آل عمران.

ولفت إلى أن عجز العبد عن الالتزام بالذكر والأوراد الكثيرة، ليس سببًا في ترك الذكر بالكلية، منوهًا بأن: «الميسور لا يسقط بالمعسور».

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم القنوت -الدعاء- في صلاة الفجر، فيرى الأحناف وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت من يصلي منفدرًا في النازلة عند الشدائد-.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟»، أن المالكية يرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع.

وتابعت: أما الشافعية فيرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع.

وواصلت: أما الأحناف فيرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع.