قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يأثم من يترك صلاة الشفع والوتر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يأثم من يترك صلاة الشفع والوتر
هل يأثم من يترك صلاة الشفع والوتر

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فادي من القليوبية، والذي قال: «هل لو الواحد ما صلاش الشفع والوتر يكون عليه وزر ولا لا؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن هذا السؤال مهم جدًا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوتر في أكثر من حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما حييت، ومنها أن أوتر قبل أن أنام»، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الوتر في الحضر والسفر، حتى في السفر الذي يُرخّص فيه بقصر الصلاة الرباعية.


وأشار إلى أن صلاة الوتر لها ثواب عظيم ومنزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، لكنها في حكمها الشرعي سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، موضحًا أن من ترك صلاة الشفع والوتر لا يكون عليه وزر، لكنه يكون قد حرم نفسه من هذا الثواب العظيم.

ضوابط المسح على الشراب 

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص يقول في سؤاله: توضأت لصلاة الظهر ومسحتُ على الشراب، وعند دخول وقت صلاة العصر كنتُ ما زلتُ على وضوء، فهل أخلع الشراب وأغسل الرجلين أم أتوضأ من جديد؟.

شروط المسح على الشراب

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المسح على الشراب محل خلاف فقهي معروف، وخلاصة هذا الخلاف أن من الفقهاء من يرى عدم جواز المسح على الشراب، ومنهم من يرى الجواز، والذي عليه الفتوى أنه يجوز المسح على الشراب بشرط تحقق ثلاثة أمور: أن يكون الشراب طاهرًا، وأن يكون ساترًا للجزء الواجب غسله من القدم، وأن يُلبس على طهارة كاملة.

مدة المسح على الشراب

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن مدة المسح للمقيم هي يوم وليلة أي أربع وعشرون ساعة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ هذه المدة من وقت نقض الوضوء بعد لبس الشراب أو الجورب أو الخف، وليس من وقت اللبس نفسه، موضحًا بمثال أن من توضأ لصلاة الفجر ولبس الشراب وبقي على وضوئه حتى العصر، ثم انتقض وضوؤه عند العصر، فإن مدة المسح تبدأ من وقت هذا الحدث.

وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أنه إذا انتهت مدة المسح وكان الإنسان لا يزال على طهارة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول يرى أن انتهاء المدة يبطل المسح فورًا، فيخلع الشراب ويجب عليه الوضوء من جديد، وقول ثانٍ يرى أن الطهارة صحيحة ولا تبطل بانتهاء المدة، ويصلي بها حتى ينتقض وضوؤه، وقول ثالث يرى أن الوضوء باقٍ وصحيح، لكن عند خلع الشراب تُغسل القدمان فقط لأنهما لم تُغسلا سابقًا.