أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف أمر بحماية الحقوق العامة ومراعاة آداب الطرق المسْلُوكة؛ ومنع أي صورة تشغل شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم أو تُخِلُّ بمقتضيات التنظيم والأمن العام وحركة المرور والصحة.
حكم وضع الإشغالات في شوارع الناس
وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا يجوز شرعًا إشغال شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به بأي نوع من الإشغالات؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق الطريق، والتضييق على عموم الناس ومجموعهم، ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة.
حقوق وآداب الطريق
وأوضحت الدار في فتواها أن الله تعالى امتنَّ على الإنسان بأن جعل له الأرضَ سهلةً منبسطةً واسعةَ المسالك والطرقات، وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خِلْقَتها، وأمره بالمشي في أطرافها والسعي في جوانبها؛ تحصيلًا لمصالحه وأمور معاشه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقي في الإسلام: الآداب والتعاليم الراقية التي هذَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها سلوك الأفراد في مظاهر حياتهم اليومية؛ ومنها وضع قواعد وإرشادات لآداب الطريق وأماكن مرور الناس تسمو بصاحبها إلى معاني الإنسانية وعظمة الإسلام، بيَّنتها السنة النبوية الشريفة وساقها المحدِّثون في دواوين السنة والفقهاء في كتبهم.
وشددت على أن الطرق العامة هي المسالك والشوارع والدروب المخصصة لاستعمال عامة الناس ومرورهم فيها بحرية في أي وقت، وهي من باب الأحباس على عموم الخلق، والانتفاع بها من باب الحقوق العامة أو الحقوق المشتركة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن مقتضى كلمة الفقهاء قد اتفقت على منع إشغال الطرق العامة إذا تسبب ذلك في إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم في طرقهم، أو خالف القوانين والتعليمات التي يصدرها أولو الأمر بشأن ذلك؛ سواء وقع به ضرر أم لا؛ فعدم الحصول على الترخيص أو موافقة السلطة المختصة كافٍ للمنع، وتجاوزه افتئات على السلطة، وتعدٍّ على حقها وحقوق العامة.
واختتمت بأن ما ذهب إليه طائفة من الفقهاء من عدم اشتراط إذن ولي الأمر في ذلك فمشروط بكون بقاء الطرق متسعةً نافذةً للمرور بعد وجود الإشغالات، فضلًا عن اختلاف واقع الطرق وأهميتها وتنظيمها في هذا العصر على اختلاف أنواعها ومقاصدها: رئيسية أو ثانوية أو محلية عن واقعها في العصور الماضية.


