الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

٣٠ ديسمبر.. نظر استئناف لاعب الأهلي على حبسه عام لدهسه سيدة مسنة

تدريبات الأهلي صورة
تدريبات الأهلي صورة أرشفية

حددت محكمة القاهرة الجديدة،جلسة ٣٠ ديسمبر، موعدا للنظر فى الاستئناف المقدم من جانب لاعب النادى الأهلي شادى رضوان فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنة لدهسه سيدة مسنة فى مدينة نصر.

كانت محكمة مدينة نصر الجزئية أيدت الحكم الصادر بحبس شادى رضوان لاعب الأهلي المعار للبنك الأهلي سنة لدهسه سيدة مسنة فى مدينة نصر.

وقررت محكمة القاهرة الجديدة النظر فى الاستئناف المقدم من لاعب الاهلي المعار للبنك الاهلي يوم ٣٠ ديسمبر الجاري.

كانت محكمة جنح مدينة نصر اول برئاسة المستشار أيمن عبد المغنى وسكرتارية هيثم فوزى أيدت حبس شادى رضوان لاعب النادي الاهلي المعار لنادى البنك الاهلي سنة بتهمة القتل الخطأ بعد دهسه بسيارته سيدة مسنة فى مدينة نصر.

وحضر للدفاع عن اللاعب شادى رضوان عمه سمير عبدالرؤوف فيما لم يحضر اى محامى يمثل النادى الأهلى للدفاع عنه.

من جانبه قال صفوت صبيح المحامي بالنقض عن السيدة المتوفاة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: إن تأييد الحكم الصادر بحق لاعب النادى الاهلي شادى رضوان بالحبس لمدة عام يعتبر انتصار للعدالة مشددا على أنه لن يترك حق موكلته التى توفت جراء الحادث وأنه ماض فى كشف الحقيقة كاملة.

وأضاف : القاضى لم يكن على قناعة بما أبداه ممثلو الدفاع عن لاعب الاهلي شادى رضوان حيث طلبوا منحه البراءة وتقدموا بحديث مرسل لمحاولة نفى التهمة عنهم فيما تكونت لدى القاضى عقيدة وقناعة بما توافرت لديه من أوراق ومستندات من تقرير الطب الشرعي تدين الجاني وبناءا عليه قام بتأييد حكم الحبس.

وأدعت محكمة جنح مدينة نصر حيثيات حكمها القاضي بحبس لاعب النادي الأهلي الناشئ بفريق كرة القدم شادي رضوان سنة وكفالة ألف جنيه لاتهامه بدهس سيدة مسنة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 11 يوليو الماضي تسبب بخطأ في إحداث وفاة المجني عليها، وكان ذلك ناتجا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والأنظمة بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث بالمجنى عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناتجا عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 حنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له.

وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.

وأشارت الحيثيات إلى أن المستقر عليه لدى محكمة النقض أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير النسبية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة و ثبوتها في حق المتهم وكان ركن مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوی المدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جرائها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم المدان عنه في الجريمة لما وقع الضرر.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم عام وكفالة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى على سبيل التعويض.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض للدهس في منطقة اليد والقدمين وكسر في الجمجمة وتوفيت لدى وصولها إلى مستشفى مدينة نصر لجراحات اليوم الواحد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 11 يوليو الماضي حيث قام لاعب النادي الأهلي بدهس شخص بمدينة نصر بسيارته الخاصة. ولاذ شادي رضوان بالفرار من مكان الحادث لكن أهالي المنطقة تمكنوا من الإمساك به والتوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وتم فتح محضر وأخذ أقوال لاعب النادي الأهلي.