الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وصفها بأم الطرشاء..عقوبات قاسية ضد المتنمر على الفنانة يسرا اللوزى

الفنانة يسرا اللوزى
الفنانة يسرا اللوزى

يبدو أن ظاهرة التنمر أصبحت من الأمور اليومية التى اعتدنا عليها فى مجتمعنا، حيث زادت حالات التنمر بطريقة غير مسبوقة، الأمر الذى يؤكد أننا نعانى من انفلات أخلاقى.

واقعة جديدة للتنمر سمعنا عنها خلال الساعات القليلة الماضية كانت بطلتها الفنانة يسرا اللوزى ، بعد أن استقبلت تعليقا مسيئا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها. 

في البداية نشرت يسرا اللوزي صورا لها -من كواليس حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز و لكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة».

ماشى يا أم الطرشة

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه «اللوزي» وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها». 


تنمر بسبب وزنها

لم تكن هذه المرة الأولى التى تتعرض فيها الفنانة يسرا اللوزى للتنمر ، حيث سبق وأن تعرضت الفنانة يسرا اللوزي منذ أيام لحملة تنمر بعد ظهورها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، بوزن زائد بعد مرور أشهر على وضع طفلتها.

وردت يسرا اللوزي على حملات التنمر بعد ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي" ، مشيرة إلى أن النساء في الوطن العربي طبيعة أجسادهن ليست نحيفة، لذلك تعجبت من السخرية منها. 

عقوبة التنمر

وواجه مجلس النواب عقوبة التنمر بتغليظ العقوبة على هذه الجريمة ، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه..

ووافق مجلس النواب  برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى شهر أغسطس الماضى على  مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة.

وجاء مشروع القانون المعروض على المجلس  لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقًا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.

كما أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع، وأنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقًا مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد جاء مشروع القانون المعروض لوضع إطار تشريعي لمواجهة تلك الظاهرة.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر ، حيث تضمنت المادة إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررًا "ب")، أوردت تعريفًا للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، او استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.

وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه او كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

ونصت العقوبات على : يعاقب مرتكب جريمة التنمر  بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 30 ألف جنيه او بإحدى العقوبتين.

وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة.