الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أول تعليق من المأذونين الشرعيين على ظاهرة اشتراط عدم وقوع الطلاق الشفوي

أول تعليق من المأذونين
أول تعليق من المأذونين الشرعيين على ظاهرة اشتراط

علق الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، على ظاهرة اشتراط عدم وقوع الطلاق الشفوي في بعض عقود الزواج والتي ظهرت مؤخرا على الساحة.


وقال سليم، لصدى البلد، إنه بحسب ما جاء في شرع الله عز وجل وما هو ثابت بالنص والإجماع ، وما عليه قول هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،  وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحتى يومنا هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.


وتابع: على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فَور وقوعه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية.


وأوضح أن مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، قالا إن الطلاق الشفهي يقع بمجرد قول الرجل العاقل المختار لزوجته أنت طالق ولو لم يوثقه عند المأذون كما نصت مادة 33 على المأذون قبل توثيق العقد أن : 

5- يبصر الزوجان أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال : 

(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية. 
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.
(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة. 
(د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها . 
(ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها . 
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا ولا يمس حقوق الغير . 


وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج . 


وإذا كان رأي دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء وهؤلاء المرجع الأساسي في النظر في صحة اوعدم صحة الشرط المكتوب بوثيقة الزواج بعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي فإن هذاالشرط هو والعدم سواء، فلو أصر الزوجان علي كتابته فهو شرط لا يترتب عليه أي أمر مدني ومن الناحية للشرعية ليس حجة على الدين.