الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التموين تحذر: الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع أو حجبها

احتكار السلع
احتكار السلع

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارته وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك تلعب دورا مهما في صد أي ممارسات احتكارية بقوة القانون، مشيرا إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 يتضمن قرارات بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأي ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية لها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ل" صدى البلد"،  أن مديريات التموين التابعة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية تقوم بالمراقبة والتفتيش المستمر وتتبع أي ممارسات احتكارية لوقفها وإحالة القائمين عليها إلى المحاكمة يقوة القانون.

اقرأ أيضا:
وحذر كمال الموردين والتجار من استغلال أزمة كورونا لتحقيق أرباح عن طريق حبس وتخزين أي سلعة بهدف الاحتكار ورفع أسعارها أو الاتجار في السوق السوداء وخارج القنوات الشرعية لمنظومة التجارة الداخلية.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".