الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف حارب القانون إرهاب المفرقعات.. تعرف على العقوبات

سجن وغرامات مالية
سجن وغرامات مالية

حارب قانون العقوبات المصري الجماعات الإرهابية المختصة في جرائم حيازة أو صناعة او استيراد المفرقعات دون ترخيص من الجهات المعنية فى الدولة وصلت الى الإعدام حال وقوع الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وذلك وفقا للقانون رقم 21 عام 2018 بتعديل بعد أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 عام 1937.


وتقضي المادة 202 (أ) من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.


ويُعاقب القانون، بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها.

ووفقا للمادة القانونية، يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وتعاقب المادة القانونية، بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة والأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.