يتسائل الكثير من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية عن العديد من القواعد والإجراءات المتعلقة باللوائح الخاصة بأجازاتهم ، والقوانين الجديدة الخاصة بتنظيم الجامعات ، وكذلك إجراءات نقلهم من جامعة إلى جامعة أخرى .
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الإجابة عن جميع هذه التساؤلات وخاصة كيفية تحويل المعيد من جامعة الى اخرى ، وكذلك تعريفهم بهذه الإجراءات والقوانين الجديدة والمعدلة بقانون تنظيم الجامعات الجديد .
نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى
هناك العديد من الإجراءات المتبعة عند نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى ، حيث تجيز المادة (81) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م ، نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، ولكن بعد موافقة مجلس الجامعتين ، حيث يتم أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية ، ويشترط موافقة مجلسي الجامعتين لتطبيق قرار النقل .
قانون تنظيم الجامعات الجديد
يتسائل الكثير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عنقانون تنظيم الجامعات الجديد ، من حيث الإجازات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتعيينات المعيدين ، حيث تضمنت تعديلات بعض الأحكام الخاصة بقانون تنظيم الجامعات النقاط الآتية :-
- منح أعضاء هيئة التدريس الحق فى الحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية .
- كما يتم السماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب من جامعة إلى أخرى، أو إلى وظيفة أخرى .
- ويتم تعيين المعيدين عن طريق التكليف في كل سنة على حدة، بشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام ومادة التخصص .
- لا يعتبر الندب ، إعارة تخضع لأحكام الإعارات .
- كما يواجه القانون عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة .
- كما يمنح قانون تنظيم الجامعات الجديد الجامعات الحق في التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها .
- كما تمنح الجامعات ، الحق فى إنشاء مشروعات تعليمية أو خدمية الخدمية أو إنتاجية .
- كما أنه وفقًا للمادة 91 لا يجوز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على 10 سنوات ، ويجوز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضي هذا التجاوز بقرار من رئاسة الوزراء .
- يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف بشرط أن يكونوا خريجي الكلية فى السنتين الأخيرتين ، على حسب أعلى تقدير لهم .
اقرأ أيضًا :
لائحة إجازات أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس
تنص لائحة إجازات أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس
على منح الاجازة لأعضاء هيئة التدريس ، للعمل بإحدى الجهات الخارجية أو الانتهاء من المتعلقات بعد الاعارة ، ويكون مرفقًا به الأوراق التي تقررها الجامعة ، ثم يقوم الموظف المختص بمراجعة الاوراق وإعداد مذكرة نموذج (ASU-VPG-PM-45/F028) ، وبعد ذلك يتم إبلاغ الكلية بالقرار وإبلاغ الجامعة بتاريخ الإجازة ، وذلك عند حالة السفر للعمل .
يقوم الموظف المختص بمراجعة الاوراق ويستصدر الامر التنفيذى بذلك طبقا للنموذج (ASU-VPG-PM-45/F007) ويوزع على الجهات المختلفه سابقة الذكر ، وذلك عند ورود تاريخ السفر .
وبعد ذلك يرد خطاب الكلية مرفقًا به إقرار استلام العضو لعمله و بعد العودة يتم مراجعة الأوراق وإصدار أمر تنفيذي بذلك طبقا للنموذج السابق ، حيث يوزع على الجهات السابق ذكرها .
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حيث تم تم استبدال نصوصه بالمواد رقم 84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189 حيث جاءت نصوص المواد كالآتي :-
- أولا المادة (84) وجاءت نصها كما يلي :
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بوظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالي في حكم الإعارة، أما إذا كان الندب لكل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر في حكم الإعارة.
- ثانيًا المادة (89) وجاءت نصها كما يلي :
يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة دون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل .
- ثالثا المادة (189) وجاءت نصها كما يلي :
تتولى الجامعة التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة في إنشائها ودعمها .
- رابعًا المادة (91) وجاءت نصها كما يلي :
لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس .
المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات
تنص المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص هذه المادة ، يكون جزاؤه
العزل ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب .