الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 جرائم ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. اعرف العقوبات القانونية

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من الجرائم التى ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لا سيما الموقع الأشهر بينها " فيس بوك"، و نجد الكثير ممن يستغلون ستغل  تلك الصفحات للتستر خلفها ، ومزاولة أنشطة غير مشروعة.

ويرصد" صدى البلد" أهم الجرائم التى يتم مزاولتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حال ارتكابها تضع صاحبها تحت طائلة القانون : 

1_ الدعوى للتحريض على العنف والإرهاب واحدة من الجرائم التى انتشرت على مواقع "السوشال ميديا"، فانتشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان تدعو للعنف والتطرف و على رأسها "حسم" وغيرها من الحركات الإرهابية.

ونص قانون الإرهاب، على أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.
 
2_ التحريض على الفسق والفجورة، أحد الجرائم شقت طريقها فى مواقع "الإنترنت"، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة .
 
و تنص المادة 278 من قانون العقوبات  على  "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
 
3_ السب والقذف ، إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".
 
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
 
كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
 
4_ انتحال الصفة، واحدة من الجرائم التى انتشرت عبر "الإنترنت"
 
 وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من  3 شهور إلى 3 سنوات.
 
5_ نشر الأخبار الكاذبة، حيث جاء فى قانون العقوبات فى مادة 188 لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات بعقوبات صارمة :

ونصت المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

وعن حالات النشر التي لا يجرمك فيها القانون 

الحالة الوحيدة التى لا يجرمك القانون، مهما كان ما تنشره، لو كنت تنشر فى جروب مغلق أو لدائرة الأصدقاء فقط، ما لم يكون ما كتبته ضد أحد المشاركين فى هذا الحروب أو أحد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للأصدقاء.
 
أما إذا قمت  بمشاركة منشور ما (تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ)  دون وجود أى تعليق عليه أو إضافة من قبلك يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته، فى هذه الحالة لا عقاب عليك، لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل.
 
الحالة الثانية، أن تقوم بمشاركة منشور ما (تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ) وبجانبه تكتب تعليق أى كلمات تفيد تأييدك أو تحبيذك لما تضمنه الخبر أو الصورة، فأنت مشارك لصاحب الخبر أو الصورة فى جريمة النشر.