الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للسلامة من الأمراض.. علي جمعة يوضح ضوابط الطعام في الإسلام

اسلموا من الأمراض
اسلموا من الأمراض .. علي جمعة يوضح ضوابط الطعام في الإسلام

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تناولنا للطعام يجب أن يكون منضبطًا؛ لأن له أثرًا في حياتنا اليومية ، يقول تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ)، فالكم مهم ينظمه رسول الله ﷺ في الحديث ويقول «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم ثلاث آكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه» [رواه النسائي، والبيهقي، والحاكم].

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: يدرك السلف الصالح هذا المعنى فيقول ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارشايات ودكاكين الصيادلة.

ويقول المروزي للإمام أحمد بن حنبل: هل يجد الرجل في قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى ذلك.

وقال إبراهيم بن أدهم: (من ضبط بطنه، ضبط دينه، ومن ملك جوعه، ملك الأخلاق الصالحة، وأن معصية الله بعيدة عن الجائع، قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب) وهذه المقولة تلخص تلك العلاقة التي كانت مرئية وعند فقدها فقدنا الشيء الكثير.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن النفخ في الطعام والشراب من السلوكيات التي نهت الشريعة عنها؛ فقد جاء في "مسند أحمد" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ».

وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم النفخ فى الطعام والشراب؟»، أن المقصود من هذا النهي: الإرشاد إلى ترك النفخ في الطعام والشراب مخافة أن يقع فيه شيء من ريقه فيتقذر الآكل منه.

وتابعت أنه قد تقرر في الإسلام أنه "لا ضرر ولا ضرار"، وليس علة النهي نجاسة لعاب الآدمي؛ إذ من المقرر شرعًا أن لعاب الآدمي طاهر.

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة جاءت لسعادة الدارين، وشرع الله تعاليم الإسلام وأحكامه وآدابه لينظم للإنسان كل شئون حياته -من العبادة، والمأكل والمشرب والملبس، ومواكبة الحضارة، والتعلم والتعليم-، ويرتقي بسلوك الفرد والمجتمع في ذلك كله.

واستشهدت فى كلامها بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ الْأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ»، أخرجه الطبراني في "الأوسط".

ونوهت إلى ما جاء في "شرح صحيح البخاري" لابن بطال: [قال المهلب: ففي أحاديث هذا الباب دليل على أن لعاب أحد من البشر ليس بنجس ولا بقية شربه، وذلك يدل أن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب ينجسه، وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه، فأمر بالتأديب في ذلك].

وواصلت أنه في "فتح الباري" لابن حجر": [قَالَ الْمُهَلَّبُ: النَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الشُّرْبِ كَالنَّهْيِ عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ فَيَعَافُهُ الشَّارِبُ وَيَتَقَذَّرُهُ، إِذْ كَانَ التَّقَذُّرُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَادَةً غَالِبَةً عَلَى طِبَاعِ أَكْثَرِ النَّاسِ، وَمَحَلُّ هَذَا إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ مَعَ غَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ أَكَلَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أَهْلِهِ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتَقَذَّرُ شَيْئًا مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ فَلَا بَأْسَ].

وذكرت آراء العلماء فى حكم النفخ فى الطعام، فذهب الحنفية إلى عدم كراهة النفخ في الطعام إلا إذا كان له صوت مثل "أف"، وهو تفسير النهي عندهم؛ كما جاء في "الفتاوى الهندية": [فِي "النَّوَادِرِ" قَالَ فَضْلُ بْنُ غَانِمٍ: سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ هَلْ يُكْرَهُ؟ قَالَ: لَا إلَّا مَا لَهُ صَوْتٌ مِثْلُ " أُفٍّ "، وَهُوَ تَفْسِيرُ النَّهْي].

واستكملت أن المالكية ذهبوا إلى أنه لا بأس بالنفخ في الطعام إذا كان الآكل أو الشارب منفردًا؛ فجاء في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني": [(وَيُنْهَى) لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ (عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ، وَ) عَنِ النَّفْخِ فِي (الشَّرَابِ)؛ خَوْفَ إصَابَةِ رِيقِهِ لِلْبَاقِي، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ؛ فَقِيلَ: لِإِهَانَةِ الطَّعَامِ، وَعَلَيْهِ: فَيُكْرَهُ النَّفْخُ فِيهِ وَإِنْ أَكَلَ وَحْدَهُ، وَقِيلَ: لِئَلَّا يُصِيبَ رِيقُهُ الْبَاقِيَ فَيُؤْذِيَ غَيْرَهُ، وَعَلَيْهِ: فَمَحِلُّ النَّهْيِ إذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ] .

واختتمت برأى الحنابلة من عدم كراهة النفخ في الطعام إذا كان حارًّا وكانت هناك حاجة إليه قبل أن يبرد، حيث جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي: [وَقَالَ الْآمِدِيُّ: لَا يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إذَا كَانَ حَارًّا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ إلَى الْأَكْلِ حِينَئِذٍ، وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّعَامِ الْحَارِّ؛ قُلْت: عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ].