الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الاحتفاظ بملابس الميت للذكرى.. الإفتاء تجيب

حكم الاحتفاظ بملابس
حكم الاحتفاظ بملابس الميت

هل ملابس الميت ضمن الميراث التصدق بملابس الميت ؟ تدخل ملابس الميت ومستلزماته في جملة تركته، ويستحقها ورثته، ولهم استعمالها أو بيعها، ولا يجب عليهم التصدق بها، لكن إن اختاروا أن يتصدقوا بها ابتغاء الأجر، فهذا لهم، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها.


حكم الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه
الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية في حكمها، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفي، حتى ولو كان المتوفي ذاته، منوهًا بأنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.


وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاحتفاظ بملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية في البيت؟ »، أن ملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تصبح ميراثًا حال موته، حيث إن ملابس الميت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته، لذا بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب.

وأفاد: وبناء عليه، فإن ملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفى، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.


هل الذهب المُهدى للأم في حياتها من أبنائها ضمن الميراث؟

نوهت دار الإفتاء، بأنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أو غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

وألمحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» إلى أنه بوفاة الأم يكون لأولادها، جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.

وشددت على أن هناك خطأ شائعًا منتشرًا بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهن المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات في أثاث المنزل ويظنن أنهن الأحق بذلك.