قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن العلماء استقروا على أن التدخين حرام شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى،ـ لم يوكل أحدًا على اعمال الناس، منوها بأنه لا يجوز منع الصدقة عن المدخنين.
وأوضح "الطويل"، فى إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونه ( هل يجوز عدم اعطاء المدخن الصدقة؟)، أنه يجب عليك أن تنصحه بعدم التدخين لأنها حرام ويجب عليه أن يبتعد عنها.
واستشهد بقول أحد العلماء: "رب عاص نام ودمعته على خده ندما على معصيته، أفضل عند الله من طائع نام وهو مغتر بطاعته".
وتابع أنه لا يجوز معاقبة المدخن الذي يستحق الصدقة بعدم إعطائه لها، أو أن تبلغ الذي يسعي لإخراج الصدقات ان يحرمه منها، وأن هذا الامتناع يعتبر اثما كبيرا في حق الممتنع، ولا يجوز لك التدخل في أموره التي يفعلها.
وأوضح "الطويل"، فى إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونه ( هل يجوز عدم اعطاء المدخن الصدقة؟)، أنه يجب عليك أن تنصحه بعدم التدخين لأنها حرام ويجب عليه أن يبتعد عنها.
واستشهد بقول أحد العلماء: "رب عاص نام ودمعته على خده ندما على معصيته، أفضل عند الله من طائع نام وهو مغتر بطاعته".
وتابع أنه لا يجوز معاقبة المدخن الذي يستحق الصدقة بعدم إعطائه لها، أو أن تبلغ الذي يسعي لإخراج الصدقات ان يحرمه منها، وأن هذا الامتناع يعتبر اثما كبيرا في حق الممتنع، ولا يجوز لك التدخل في أموره التي يفعلها.
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إنه يجوز إعطاء الزكاة لأسرة فقيرة رغم أن رب الأسرة مدمن ولكن بشرط ألا يحصل هو على شئ منها.
وأضاف "سطان" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز إعطاء الزكاة لأسرة فقيرة لكن رب المنزل مدمن مخدرات؟)، أن العلماء قالوا يعطى المرأة والأولاد ولا يعطى رب الأسرة المدمن للمخدرات فلا يجوز إعطاء العاصي أو من يفعل أى معصية بهذا المال فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة أو غير الصدقة لأن هذا يعد تعاونا معه على الإثم والعدوان.
وتابع: أنه لا يجوز إعطاء رب الأسرة المدمن للمخدرات زكاة المال ولكن يجب العمل على ضمان عدم ضياع الأسرة الفقيرة بإعطاء المال للزوجة وللاطفال الصغار وإن خاف المزكي أن يأخذ رب الأسرة منهم المال فعليه أن يرسل إليهم ما يحتاجونه ويشتري لهم نيابةً عنهم.
وأضاف "سطان" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز إعطاء الزكاة لأسرة فقيرة لكن رب المنزل مدمن مخدرات؟)، أن العلماء قالوا يعطى المرأة والأولاد ولا يعطى رب الأسرة المدمن للمخدرات فلا يجوز إعطاء العاصي أو من يفعل أى معصية بهذا المال فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة أو غير الصدقة لأن هذا يعد تعاونا معه على الإثم والعدوان.
وتابع: أنه لا يجوز إعطاء رب الأسرة المدمن للمخدرات زكاة المال ولكن يجب العمل على ضمان عدم ضياع الأسرة الفقيرة بإعطاء المال للزوجة وللاطفال الصغار وإن خاف المزكي أن يأخذ رب الأسرة منهم المال فعليه أن يرسل إليهم ما يحتاجونه ويشتري لهم نيابةً عنهم.
وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إنه لا يجوز إخراج الزكاة أو الصدقة لمدخن السجائر أو شارب المخدرات؛ لافتا إلى ضرورة انتقاء الأشخاص الذين يستحقون الزكاة والصدقات.
وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز للمتصدق أن يدفع صدقته لشخص يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيستعملها في أمر محرم لأن الذي يستعمل المال في المحرم يعتبر سفيها، وإعطاؤه من المال يعتبر من التعاون على المنكر وقال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
وأوضح رئيس الفتوى الأسبق أن من دفع ماله إلى المدخن أو المدمن مع علمه بأنه سيستعمله في محرم فهو عاص وآثم وتلزمه التوبة إلى الله تعالى.
وأكد الأطرش أنه في حالة ما إذا كان هذا الشخص المدخن يعول أسرة ولديه أطفال فمن الممكن لصاحب الزكاة أن يأتي بقيمة المبلغ المخصص للزكاة أو الصدقة طعاما أو ملابس لأطفاله وزوجته أفضل من المال حتى لا يشتري به السجائر.