الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو هتفتح شركة بيع بالتقسيط.. اعرف شروط الترخيص قانونيا

صورة أرشفية - نقود
صورة أرشفية - نقود مصرية

يعد قانون نشاط التمويل الاستهلاكي والمعروف بـ"البيع بنظام التقسيط"  من أهم القوانين التى أقرها ووافق عليها مجلس النواب السابق.

ويهدف القانون إلى وضع رقابة حقيقية على مزاولة هذا النشاط بشكل يضمن حقوق الدولة والمستهلك على حد السواء، فضلًا عن التيسير علي المواطن في طريقة الحصول على السلع والخدمات الهامة ، وتحسين مستوي المعيشة بشراء منتجات لا يستعطوا اقتنائها نقدًا كالسيارات أو الأجهزة المنزلية.

ووفقا للتعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة والتي أقرها مجلس النواب السابق بالقانون رقم 18 لسنة 2020،فإنه يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي توافر الشروط الآتية:
 
شروط الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الاستهلاكي: 

نص القانون في المادة ( 9 ) منه على:  أنه " يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي على الآتي :

1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل فى جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

2- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
 
3- أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
 
4- أن يتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالىفى الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 

5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
 
6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتمانى واليات ادارة المخاطر والملاءة المالية والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

7-أى شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
 عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على ترخيص 

نص  القانون على أن"  يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك، كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أيًا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل الاستهلاكي. 


كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.

ويُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

 

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون، كما يُعاقب الرئيس التنفيذي للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وفي جميع الأحوال تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.


كما نص القانون على أنه فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، يجوز الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود.