الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب المشروعات الصغيرة.. تعرف على رسوم استخراج الترخيص المؤقت والضرائب المستحقة خلاله

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2017، آليات إقامة المشروعات الإستثمارية بمختلف أحجامها، كما منح صغار الصناع والمستثمرين عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية له من أجل تشجيع ريادة الأعمال وزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد القومي، وذلك من أجل ضخ أموال استثمارية تأتي بفائدة مثمرة على الأوضاع الاقتصادية.


وناقش الباب السادس من القانون آلية توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بدءا من مرحلة انطلاق المشروع، أبرزها استخراج التراخيص، وذلك من خلال إعطاء ترخيص مؤقت للمشروع لحين وقوف المنشأة على أرض صلبة وتستطيع توفيق أوضاعها.


ويجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت وذلك وفقا للمادة (79) من القانون.


كما أجازت المادة (82) للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاءه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون، ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة، وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.



يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

١- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

٢- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

٣- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.


ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.


وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.


تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية ، وذلك وفقا للمادة (86) من القانون:
١- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.

٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

٣- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.