قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يكفي الاستنجاء للنساء مرة واحدة .. الإفتاء تجيب


تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: "هل يكفى الاستنجاء مرة واحدة للنساء.. لأنى أستنجى كثيرًا بسبب الوسواس وأخاف أن يتبقى أثر للبول؟".

وأجاب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: إن الغالب أن إزالة النجاسة من الممكن أن تتحقق بمرة واحد، لأن الغرض من الاستنجاء هو الطهارة أو إزالة النجاسة.

وأوضح أن الاستنجاء يكون بالماء وهذا الأصل، وتكون عدد المرات بحسب القدر الذى يحتاجه الشخص رجلا أو امرأة لإزالة النجاسة، فلو كانت الإزالة تحققت بمرة واحدة فهذا يكفى، وإن احتاجت إلى تكرار الماء يكون حسب الحاجة إليه.

وقال "شلبى": أما بخصوص السائلة: إنه لو ترتب على الاستنجاء إسراف للماء بسبب الوسواس، فإنه يتحقق بأقل ما يجزئ وهو مرة واحدة لإزالة النجاسة وهذا يكفى إن شاء الله ولا تحتاج المرأة إلى تكراره بعد ذلك.



وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إنه يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به؛ لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات؛ لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.