الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم

إجهاض الجنين
إجهاض الجنين

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "زوجتي حاملٌ في جنين يعاني من بعض
التشوهات التي توحي بأنه طفلٌ منغوليٌّ مصاحب بزيادةٍ رهيبةٍ في كمية
السوائل حول الجنين ممَّا يعرِّضها لضيقٍ في التنفس واحتمالِ إصابتها
بانفجارٍ في الرحم لعملِية قيصريةٍ سابقةٍ فهل مِن
الممكن إجهاضه لمصلحتها؟

وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي
مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه
الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول
الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ و﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

وأشارت أمانة الفتوى إلى أنه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا
فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد
عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض
المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف
والشافعية.



وأكدت أن الراجح أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ
الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن
بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز
إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين
غير المستقرة.


ونوهت إلى أنه قد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة
المكرمة : [إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه
ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير
لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة
الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين]ـ.


ووأوضحت أنه ما وجد تقرير طبي يفيد أن في
استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا،
فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.