الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سوريا.. بشار الأسد يصدر قانون ضريبة البيوع العقارية

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الاسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، القانون رقم  15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استنادًا إلى الوصف المالي للعقار، وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.

ونص القانون على استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، بحيث يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون، وفقا لوكالة الأنباء السرمية "سانا".

ونص القانون على أن تشكل بقرار من وزير المالية السوري  لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.

وتتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها.

وبحسب القرار، لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.

ونصت المادة 11 على أنه يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال ٣٠ يومًا تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، بشرط تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية، مع تسديده مبلغ تأمين بمعدل ١% من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقًا في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيرادًا للخزينة العامة إذا لم يكن محقًا فيه.