الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المهر في الإسلام .. موقف الشرع من إلغائه

صدى البلد

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم المهر في الإسلام، منوها الى أن المهر في الإسلام هو حق خالص للزوجة.


وأضاف جمعة، في فيديو له، أنه جرى العمل في مصر بأن والد البنت يأخذ المهر من العريس ويزيدها مرتين أو ثلاثة ويشتري لابنته الجهاز أو العفش لبيت الزوجية، وأن الأب هنا في مصر لم يأخذ المهر لنفسه بل أخذه وزاد عليه واشترى لها احتياجاتها، فلا يجوز للمرأة وقتها المطالبة بهذا المهر من والدها.

وأشار إلى أنه لا يجوز للأب بعد الحصول على المهر من العريس أن يأخذه لنفسه أون ينتفع به دون أن يشترى حاجة انبته للزواج، فهو حق خالص لها ولمنفعتها.


قال مركز الازهر العالمي للفتوى، إن رجلاٌ خطب امرأةً عند سيدنا رسول الله ﷺ فقال له ﷺ: ملِّكها أي شيء لك، أي على سبيل المهر، فلم يجد الرجل شيئًا؛ لضيق ذات يده فعرض الرجل أن يعطيها رداءه الذي على جسده؛ ولكن كيف.. وهو ولا يملك غيره؟! فلم يقبل منه ﷺ.

فجلس الرجل وطال جلوسه؛ ولما همَّ بالانصراف دعاه ﷺ؛ ليبحث معه عن مهر يقدر عليه، فسأله ﷺ عما حفظ من القرآن، وجعل مهر المرأة تعليمها ما حفظ من كتاب الله عز وجل، وهو لا شك خير المهور وأكرمها. 

وأوضح مركز الأزهر عبر الفيسبوك: مما يدل على أن الصداق حق للزوجة لها ألا تتنازل عنه، وإن كان يُمكن التيسير فيه.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا.

فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟».

فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا [الإزار: هو ثوب يستر الجزء السفلي من البدن].

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ؛ فَالْتَمِسْ شَيْئًا».
قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا.
قَالَ: «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»؛ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟»
قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». [سنن أبي داود].