الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتبه.. الحبس والغرامة عقوبة الغش في المعاملات التجارية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استشرت في الأونة الاخيرة ، ظاهرة الغش والتلاعب في المعاملات التجارية ، و إن تعددت صورها وأشكالها ، سواء كان ذلك عن طريق قيام شخص أو مؤسسة بالاحتيال على شخص آخر أو جهة معينة ، أو عن طريق التلاعب في نوع البضاعة ، أو مصدرها أو عددها او مقدارها أو قياسها .

 

و أقر البرلمان المصري عددا من التشريعات الهامة ، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية القانونية للمصلحة العامة ، وكذا الحفاظ على مصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين، فضلا عن تنظيم العمل التجاري في البلاد ، وحماية الاقتصاد الوطني ،  ورعاية مصالح جميع ذوي الشأن ، سواء من تجار ومستهلكين وغيرهم .


وأوقع قانون العقوبات في الباب الحادى عشر منه ، والخاص بـ " تعطيل المزادات والغش الذي يحدث في المعاملات التجارية "، عقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات ، وفرض العقوبات على التجار غير الملتزمين بأخلاقيات، وقوانين ولوائح البيع والشراء، وضبط البضائع المخالفة والسلع المغشوشة .

 

 حيث نصت المادة رقم ( 344 ) على أن :" كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .


ويعاقب الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى ، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .