الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 حالات لا تتمتع بالحصول على براءات اختراع وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يمثل المبدعون والمبتكرون فئة ضئيلة عادة في كل مجتمع وعلى الرغم من قلة أعدادهم إلا أنهم الفئة ذات التأثير الإيجابي الفعال لمجتمعهم لما يخصصونه من وقت ومجهود لإفادة البشرية بكل ما توصل إليه العلم من حداثة وتكنولوجيا، ولذلك اهتم المشرع المصري بوضع تشريع ينظم أعمالهم من خلال الحقوق والواجبات، فضلا عن تحديد الشروط التي يتم على أساسها الاكتشافات باعتمادها كاختراعات و الحالات التي لا يطلق عليها هذا المسمي.

 

وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على، منح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

 

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

  • الحالات التي لا تمنح براءات الإختراع وفقا للمادة (2) من القانون 

 

(١) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

(٢) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

(٣) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

(٤) النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

(٥) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

 

– لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

١ - إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

٢ - إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.

ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للمادة (4)

 

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:

(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة ١٩٩٥