الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المهندسين: مجلس الشيوخ يقر 15 مادة بقانون النقابة المعدل

المتحدث الاعلامي
المتحدث الاعلامي باسم نقابة المهندسين

قال المهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين إن موافقة مجلس الشيوخ  المبدئية على تعديلات قانون النقابة تعد خطوة جديدة نحو نقابة أفضل وخصوصا ما يتبعها من الموافقة النهائية على ١٥ مادة من إجمالي ٢٥ مادة المقدمة من الحكومة.

وأشار حشيش إلى أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر عمل على تعديل 25 مادة من مواد قانون النقابة.

ونوه حشيش، بأن لجنة مجلس الشيوخ  التي تضم ممثلين من لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد انتهت من إعداد المشروع النهائي لتعديلات بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وأضاف: "جاء مشروع القانون منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور متضمنا 25 مادة حددت أهداف النقابة وشروط الانضمام لها، كما تقرر استكمال مناقشة باقي المواد في جلسة 4 مايو المقبل".

كما تقرر استكمال مناقشة باقي المواد في جلسة ٤ مايو القادمة.

ووفقا لحشيش، حددت المادة الرابعة رسوم القيد بالنقابة بـ 500 جنيه،ونصت المادة السابعة على أنّه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد،أن تعين في وظائف المهندس أو أن تتعهد بالأعمال الهندسية،إلا المهندسين المقيدين بالنقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، مقابل رسم  مقدر بالقانون الجديد  للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي وقيمة تسددها المكاتب الاستشارية والهندسية إضافة إلى رسم مزاولة سنوي وبينت المادة 11 من مشروع القانون، طريقة إجراء انتخابات جميع المستويات النقابية ومقارها، مشيرة إلى أنه يجوز تطبيق نظام التصويت الإلكتروني ، مع فرض غرامة لمن يتخلف عن المشاركة في الانتخابات بدون عذر.

  
وحدد مشروع القانون موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة  في شهر يونيو من كل عام ويمكن لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب وموقع من 500 عضو ممن لهم حق الاشتراك وذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وعلى وزير الموارد المائية والري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوم إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة القانونية، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا بحضور ربع عدد الأعضاء.
 

بينما تعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية في شهر مارس من كل عام. 
 

ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة، للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.