الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حجز دعوى دستورية امتداد عقد الإيجار لغرض سكني بعد انتهاء المدة لكتابة تقرير

صدى البلد

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما تضمنته من اطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. " لتشمل عقود ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غرض السكنى لمخالفتها نصوص المواد 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور على النحو المبين بالاسباب.

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قضت في مايو عام 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.