الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر خصم أكثر من 10% من راتب الموظف في هذه الحالة

صورة تعبيرية - موظفين
صورة تعبيرية - موظفين

ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 شئون العاملين بالقطاع الخاص وذلك من خلال وضع معايير وقواعد من شأنها تحديد مسئوليات العامل تجاه بيئة العمل وأيضا واجبات صاحب العمل تجاه العاملين ولا سيما حال حدوث نزاعات فردية أو جماعية قد تفرز آثارا سلبية على المصلحة العامة للمؤسسة.

ويستعرض “صدى البلد” الحالات التي يجوز فيها استقطاع جزء من الراتب الشهري لصالح أداء الديون أو سداد النفقة في السطور التالية :

 

وفقا للمادة (42) من القانون ، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (١٠%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا

 

ومع مراعاة أحكام المواد (٧٥، ٧٦، ٧٧) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود (٢٥%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (٥٠%) فى حالة دين النفقة، المادة (44)

 

وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات

 

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل

 

 

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.

 

ونصت المادة (45) علي أنه : لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

 

ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون التسليم مبرمًا لذمته.