الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تقضي بعدم دستورية مواد منازعات العمل الجماعي

مطرقة
مطرقة

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأشار  المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني-   إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.


ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.
 

 

تنص المادة 179:إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.