الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إفطار رمضان لمن خاف الإصابة بفيروس كورونا لجفاف الفم؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز إفطار رمضان
هل يجوز إفطار رمضان لمن خاف الإصابة بفيروس كورونا لجفاف الفم

هل يجوز إفطار رمضان لمن خاف الإصابة بفيروس كورونا لجفاف الفم أو احتياجه إلى تقوية مناعة الجسم؟ سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن صوم رمضانَ فرض شرعي على المكلف لا يُسقِطه إلا السفر أو العجز عنه؛ بمرض ونحوه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن الأبحاث الطبية والدراسات العلمية والتجارب المعملية قد استفاضت: بأن الصوم المتقطع (ومنه الصوم الإسلامي) لا يزيد احتماليةَ العدوى بالوباء إذا التزم الصائم بوسائل الوقاية، وواظب على إجراءات التعقيم والحماية، بل هو من أفضل سبل تقوية المناعة.

وأشارت إلى أن الصوم   في حق عموم الناس واجب شرعًا، ومجرد الخوف من المرض ليس مسوغًا للإفطار، إلا إذا استند إلى كلام الأطباء المختصين، ومن زاد في حقه الخوف فليستشر طبيبه في حالته ليعمل بنصيحته.

وأوضحت أما الإفطار لعموم المرضى: فليس كل مرض مبيحًا للفطر، وإنما الرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم؛ في أخذ الدواء، أو زيادة العناء، أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء، وذلك كله بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التي يعلمها من مرضه.

 ونوهت إلى أن الإفطار قد يكون في بعض الحالات واجبًا: إذا كان الضرر بالغًا وكان احتمالُ حصوله غالبًا، ويجب على من أفطر منهم قضاءُ ما أفطره عند زوال الطارئ الذي منع الصوم.

وذكرت إلى أن مرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة: فلكلٍّ منهم احتمالُه وظروفُه المرَضية التي يُقدِّرها الأطباء المتخصصون؛ فإن رأى الأطباء احتياجهم للإفطار وتناول الطعام؛ دواءً أو غذاءً، لاستقرار ظروفهم الصحية ومنع تفاقم حالاتهم المرضية، فعليهم أن يفطروا، وأن يطعموا عن كل يوم مسكينًا، والواجب عليهم الأخذُ بنصيحة الأطباء.

وأما الحامل والمرضع: فلهما الإفطار إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما، بل يجب عليهما ذلك إذا اشتدت المخافة وغلب ظنّ الضرر، وليس عليهما إلا القضاء وحده في كلتا الحالتين، مع استحباب أداء الكفارة في الحالة الثانية.

وأكدت أن من أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل: فهم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض، ومرجع إفطارهم إلى تقدير الأطباء؛ حسبما يرون من درجة مرضهم ومراحل علاجهم ومنظومة عزلهم؛ فإن نصحهم الأطباء بالفطر وجب عليهم ذلك، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم الاستهانة بذلك شرعًا، وواجبهم الالتزام الأمين بقول المختصين.

وكذلك الحال فيمن يباشر حالاتهم من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات: يشرع لهم الإفطار إذا لزم الأمر؛ وقاية لأنفسهم من العدوى التي يباشرون علاج مرضاها، وتقوية لكفاءتهم في مهمتهم الجليلة في استنقاذ المصابين من هذا الوباء.