الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تعدد الصلوات بتيمم واحد لمريض كورونا

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحد بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟”.


وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: إن هناك جماعة من الفقهاء أجازوا للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة.

 وأضاف شوقي علام أن صلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة شرعًا ما دام يشق عليه استعمال الماء لرفع الحدث، ولا حرج عليه في ذلك.

وتابع مفتي الجمهورية عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية أنه يجوز لمريض كورونا أيضًا في هذه الحالة أن يُصلي ما تيسر له من النوافل القبلية والبعدية. 

هل يجوز التيمم لصلاة فرضين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز التيمم لصلاة فرضين، كما أوضح أن العلماء قد اختلفوا حول وسيلة التيمم ما بين التراب والزلط ونحوهما.

وأضاف أن العلماء قد رجحوا مذهب المالكية في ذلك تجنبًا للتلوث وهو التيمم بالزلط.

 وأكد جمعة أن التيمم يجب أن يكون من صعيد الأرض.

وكان الدكتور علي جمعة، أوضح في وقت لاحق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أركان التيمم، التي يجب أن يشتمل عليها حتى يكون صحيحًا، وهي:

1) نقل التراب إلى العضو الممسوح: فيجب أن ينقل التراب بيده إلى العضو الممسوح عليه، فلا يكفي أن يصيبه التراب بغير نقل منه.

2) النية: وهي أساس في صحة الأعمال، و مراد الفقهاء بالنية : أنها قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن تراخى الفعل سمي عزمًا. والنية واجبة في كل عبادة؛ وذلك لقول النبي ﷺ : " إنما الأعمال بالنيات..."، وأوضح جمعة أن المتيمم إذا نوى استباحة فرض الصلاة أو الطواف أو خطبة الجمعة كانت نيته لواحدة فقط من هذه لأن التيمم خلاف الأصل فلا يتعدى لغيره، فمن نوى صلاة الفرض، لا يجوز له أن يطوف بنفس التيمم، أو يخطب الجمعة بنفس هذه النية، وينبغي عليه تيمم آخر لهذا، ولكن يجوز له أن يصلي النافلة أو يصلي الجنازة أو مس المصحف أو قراءته وسجدة الشكر. 

أما من نوى النافلة فإنه لا يجوز له أداء الفريضة والخطبة بهذا التيمم، ولكن يجوز له باقي ما ذكر، أما إذا نوى قراءة القرآن وسجدة الشكر جاز له قراءة القرآن ومسه وسجدة التلاوة والشكر، ولكن لا يجوز له صلاة النافلة أو صلاة الفريضة أو الجنازة أو الطواف وباقي ما ذكر فهذه هي مراتب النية.

3) مسح الوجه :فيضرب باطن يده في التراب الطاهر ثم يمسح به وجهه ولو وضع يده بغير ضرب للتراب وعلق بها تراب فمسح وجه صح، ولكن الأفضل ضرب يده.

4) مسح اليدين :ومسح اليدين إلى المرفقين (وهما ما يسميه الناس بالكوعين) تمامًا كالوضوء، ويكون مسح اليدين إلى المرفقين بضربة غير ضربة مسح الوجه، فيمسح بباطن اليد اليسرى ظاهر اليد اليمنى، وبباطن اليد اليمنى ظاهر اليد اليسرى. ودليل مسح قول النبي ﷺ : "التيمم ضربتان : ضربة للوجه، وضربة لليدين".

5) الترتيب :في مسح الأعضاء فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر.

فإذا أتى المسلم بالأركان الخمسة مذكورة، كان تيممه صحيحًا بعد مراعاة الشروط السابق ذكرها.