الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرمان الطالب من أداء الإمتحان..

بعد إعلان موعد امتحانات الشهادة الإعدادية.. الطلاب يواجهون الحبس و200 ألف جنيه غرامة في هذه الحالة

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن  صدور قرارا بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ولن تتضمن أي أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.

وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

 

 

 

ويعد قانون مكافحة الإخلال بالإمتحانات، أحد أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتى فلسفة القانون فى إطار سياسة الدولة، وحرصها على مكافحة الغش فى الامتحانات، والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الإمتحانات، حيث نصت المادة الأولي من القانون علي أن : يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.