الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الإستثمارية.. القانون يجيب

أموال المشروعات الاستثمارية
أموال المشروعات الاستثمارية

يعد قانون الإستثمار من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق ، حيث يهدف القانون إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.

حدد القانون طريقة التعامل مع المشروعات الاستثمارية، وطرق نزع ملكيتها، فضلا عن مدى إمكانية فرض الحراسة عليها، حيث نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

ولم يجز القانون بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، حيث لا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

وأشارت المادة إلى أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، و اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

كما لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.