الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يسقط استقبال القبلة في الصلاة؟.. 3 حالات يجوز لك عدم استقبالها

استقبال القبلة
استقبال القبلة

متى يسقط عن العبد شرط استقبال القبلة ؟ استقبال القبلة شرط في صحّة الصلاة، وقال الله تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» (البقرة: 144).

 

الديليل استقبال القبلة في الصلاة من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: «أنَّ رجلًا دخَلَ المسجدَ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاءَ فسَلَّم عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وعَليكَ السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصلِّ، فرجع فصلَّى، ثم جاء فسَلَّم، فقال: وعَليكَ السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصلِّ، فقال في الثانية، أو في التي بعدَها: عَلِّمْني يا رسولَ الله، فقال: إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فأَسْبِغِ الوضوءَ، ثم استقبلِ القِبلةَ فكبَّر... ».


عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، قال: لَمَّا دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البيتَ، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يُصلِّ حتى خرَج منه، فلمَّا خرج ركَع ركعتينِ في قُبُل الكَعبةِ، وقال:«هذه القِبلةُ»


عنِ البَراءِ بن عازبٍ: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان أوَّلَ ما قَدِمَ المدينةَ نزَلَ على أجدادِه - أو قال: أخوالِه - من الأنصارِ، وأنَّه صلَّى قِبلَ بيتِ المقدسِ سِتَّةَ عَشرَ شهرًا، أو سَبعةَ عَشرَ شهرًا، وكان يُعجِبُه أن تكونَ قِبلتُه قِبلَ البيتِ، وأنَّه صلَّى أوَّلَ صلاةٍ صلَّاها صلاةَ العصرِ، وصلَّى معه قومٌ، فخرَج رجلٌ ممَّن صلَّى معه، فمرَّ على أهلِ مَسجدٍ وهم راكعون، فقال: أشهدُ باللهِ لقدْ صَليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قِبلَ مَكَّةَ، فدَاروا كما هم قِبلَ البيتِ... ».

 

متى يسقط عن العبد شرط استقبال القبلة؟

استثنى من ذلك العلماء ثلاث حالات، يسقط فيها وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وتصح الصلاة فيها لغير القبلة.

 أولها: إذا كان المسلم عاجزًا، مريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال.

واستندوا في ذلك بلقوله تعالى: « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم » التغابن/16 ، وقوله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا » البقرة/286 ، وكذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري (7288) ومسلم (1337).

الحالة الثانية: هي إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من سيل يغرقه، فهنا يصلي حيث كان وجهه، ودليلهم قوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (البقرة:239).

وقوله: « فَإِنْ خِفْتُمْ» عام يشمل أي خوف، وقوله: « فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» يدل على أن أي ذِكْرٍ تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه، ومن ذلك: استقبال القبلة، ويدل عليه أيضًا ما سبق من الآيتين الكريمتين، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة.

 الحالة الثالثة: تكون في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة، أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل، مثل : الوتر، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك.

 والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تمامًا إلا في الرواتب، كراتبة الظهر، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها، فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 

 

شروط الصَّلاة وشروط صحة الصَّلاة
كغيرها من العبادات والأعمال لا تعتبر صحيحةً إلا بتطبيق شروطها التي جاء النّص القرآني والنَّبويّ بها، والشَّرط في لغة العرب هو العلامة والأمارة والدَّليل، وفي الشَّرع هو الفعل اللَّازم لقبول العمل أو ردِّه.

وشروط الصَّلاة هي التي تتوقف عليها صحة الصَّلاة؛ فإذا لم تستوف شروطها لم تصِح الصَّلاة.

شروط الصَّلاة تنقسم قسميْن، هما: شروط الصَّلاة الواجبة: وهي الإسلام. ثبوت العقل والإدراك والفهم. التَّمييز. البلوغ. عدم وجود الموانع التي تمنع الصَّلاة كالحيض والنفاس والجنابة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:
دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.
ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.

اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.

استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.

النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.

 

حكم الالتفات في الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يكره للمصلي أن يلتفت في صلاته، مؤكدة أنه لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ.

واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «كثير من المصلين يلتفتون وهم في صلاتهم فهل صلاتهم صحيحة أم لا؟» بحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَال: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ» رواه البخاري (751).

 

وأوضحت أن الفقهاء اختلفوا في حد الالتفات المكروه: فقال الحنفية الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهًا، وعند المالكية والحنابلة الالتفات مكروه بجميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة، أما الشافعية فقالوا بحرمة الالتفات بالوجه، أما اللمح بالعين فلا بأس به، أمام المالكية والحنابلة فيجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة.