الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تبدأ 15 سبتمبر.. 20 ألف جنيه غرامة مخالفة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدرت مصلحة الضرائب، اليوم الجمعة،  القرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية،  عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15-9-2021.

 

وقال  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية" بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى  منظومة الفاتورة الإلكترونية  كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.


 

الفاتورة الإلكترونية إجبارية 


وفي هذا الإطار نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مادته الـ (35) على أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

 

ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها ، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها ، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون.

 

وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه ، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب علي استخدامه ، وعلي الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته ، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع ، وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك .

 

ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولي تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص، طبقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 

شروط وضوابط الفاتورة الإلكترونية 

 

ووفقا للمادة (37) من هذا القانون، يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :
( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
تاريخ الإصدار .
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .


بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

 


وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع،ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين .


وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك .


عقوبة عدم التسجيل بالفاتورة الإلكترونية 


يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولى وثانية، 37/ فقرتين أولى ورابعة ، 38/ فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون.


ويُعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.