الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون البريد يحظر على الفرد امتلاك حسابين للتوفير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون نظام البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد وذلك من خلال إستخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (15) علي أنه لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الحق فى التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة فى نطاق السياسة العامة للادخار.

 

ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر فى أى وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة فى غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسرى عليها أحكام المادة ١٨.

 

كما أشارت المادة (1) من القانون علي أنه تختص هيئة البريد وحدها بنقل الرسائل وكذلك الطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (4) علي أنه لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوى رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر.

 

وحظرت المادة (5) على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أى من المواد ١، ٤، ٥ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفى الرسوم البريدية المستحقة، وفقا للمادة (29).