الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إيقاف الموظف الإرهابي .. تشريعية البرلمان توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ،نهائيا فى اجتماعها اليوم ،على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبى ،والمقدم من النائب على بدر أمين سر اللجنة وأكثر من 60 عضوا .

تأتى هذه التعديلات لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الإدارى للدولة مما يشكل خطرا داهما على الصالح العام والمجتمع ،وهو ما يستلزم استبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

وأجرت اللجنة عددا من التعديلات وجاءت على النحو الآتي :

مادة "ا"

مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة ،تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة ،من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الآجهزة التى لها موازنات خاصة ،والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

مادة "2"
لايجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى ،الإفى الأحوال الآتية :

_إذا أخل بواجباته الوظيفية بما فى شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية

_إذا قامت بشأنه قرائن جدية بما يمس الآمن القومى للبلاد وسلامتها ،ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية

_إذا فقد الثقة والاعتبار

_إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشتغلها وذلك عدا الأسباب الصحية .

ولايجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية .

مادة "3::

يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله ،ويخطر العامل بقرار الفصل ،ولايترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانة من المعاش أو المكافأة.

واستحدثت اللجنة نصا جديدا تضمن الآتى "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لاتزيد عن 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ،مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ويبلغ العامل بقرار الوقف .

وتختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها فى المادة "1"من هذا القانون طعنا على القرارات النهائية الصادرة بالفصل غير التأديبى طبقا لهذا القانون .

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ،وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها .

كما استحدثت اللجنة مادة جديدة ونصت :بأن يضافة إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بند جديد برقم 11 بيكون نصه الآتى :الفصل بغير الطريق التأديبى.