الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة البرلمان على القانون ..3 مستندات مطلوبة لتأسيس شركة التصكيك السيادى

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تمويل الموازنة العامة للدولة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة عبر إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية، الى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية .

ووافق المجلس على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

المستندات المطلوبة لإنشاء شركة للتصكيك السيادى

وتضمن القانون عدد من المستندات المطلوبة لتأسيس شركة التصكيك السيادى:

وتنص المادة (16) من مشروع قانون الصكوك السيادية: مستحدثة:
على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:
1- النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.
2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.
3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.
    

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.

مادة (17) من مشروع قانون الصكوك السيادية: أصلها مادة (15):


تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:
1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
 

مادة (18) من مشروع قانون الصكوك السيادية:
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها. 
2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.


كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.


وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.