الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصطلح وافد ولكن الرفق مطلوب..رأي الدين في موضوع الاغتصاب الزوجي بعد تجديد الخلاف حوله

رأي الدين في موضوع
رأي الدين في موضوع الاغتصاب الزوجي

الاغتصاب الزوجي.. عادة ما يبحث الجمهور، عن رأي الدين وأحكامه في القضايا الشائكة والمعاصرة، كقضية الاغتصاب الزوجي، حيث لم يهمل الدين الإسلامى تسليط الضوء عليها.

الاغتصاب الزوجي ، هو العنف الممارس ضد الزوجة من الشريك، وما يترتب عليه من تشوهات نفسية تترك آثارها على المدى البعيد على سلوك المرأة، وفقًا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة.

رأي شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن عقد الزواج في الإسلام عقد شرعي، وليس عقدًا مدنيًا.

وأشار فضيلته إلى أن الحقوق الزوجية من الآثار المترتبة على عقد الزواج، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حقوق للزوجة، وحقوق للزوج، وحقوق مشتركة بينهما، لافتا إلى أن الفقهاء أجملوا الحقوق الخاصة بالزوجة في حقين اثنين، هما حق المهر وحق النفقة، وللزوج أيضًا حقوق، حق الطاعة، وحق الإقرار في البيت، وحق القوامة، ومن حق القوامة تتولد حقوق أخرى، موضحًا أن آية (وقرن في بيوتكن) هي خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع فضيلته، أن الحقوق المشتركة بين الزوجين حقان، هما حق حل العشرة الزوجية، أو ما يسميه الفقهاء حل الاستمتاع، وحق العشرة الحسنة، وتعني أن حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها معاشرة حسنة في حياتها، وحق الزوج أن ترد الزوجة هذه المعاشرة الحسنة بمعاشرة حسنة أيضًا.

وأوضح شيخ الأزهر، أن العادات والتقاليد الخاطئة أصبحت تقصر حق الاستمتاع على الزوج متى ما أراد، وتحرم الزوجة من هذا الحق، لكن الشرع كما أعطى هذا الحق للرجل وكلف المرأة بتلبيته، أعطاه أيضًا للزوجة وعلى الزوج تلبيته، ويكون ذلك في دائرة الاستطاعة أو القدرة البشرية، وهذا معنى قوله تعالى "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ".

وأضاف شيخ الأزهر أن الحق الأهم للزوج على زوجته هو حق الطاعة، وهو حق كثر فيه الكلام، وفهم بشكل خاطئ، من قبل المهتمين بحقوق المرأة، وأن الطاعة المقصودة هنا ليست طاعة عبد لسيده، بل من باب تحقيق الرغبة لمن تحب، كما أن هذا الحق ليس مطلقاً بل مقيدُ بقيدين، وهى أن يأمر الزوج زوجته بالمعروف، وأن يكون هذا الأمر مباحاً شرعاً، فإذا أمر الزوج زوجته بما يهدم قاعدة الحرام والحلال، فليس على الزوجة أن تطيعه، وأن المقصود بالمعروف، هو أن يكون ما يطلبه الزوج من زوجته مباحاً، وألا يترتب عليه ضررا للزوجة، فلا يجوز أن يطلب منها أن تشرب الخمر أو أن ترتكب أياً من المحرمات أو أن تعطيه من مالها دون رضاها، وأن كلمة المعروف وردت فى القرآن فى حالة الإمساك وحالة الطلاق، وأن ما يتم من مكايدات وحروب فى حالات الطلاق ليس من المعروف الذى أمر به الشرع.

عباس شومان

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، إن مصطلح الاغتصاب الزوجي وافد مع مصطلحات كثيرة تسللت إلى ثقافتنا وقيمنا، وحلت بأحكامها محل ما جاءت به الشرائع السماويّة ومنها شريعتنا الغراء.

وذكر أنه في بلاد الغرب يمكن للزوجة أن تتقدم شاكية زوجها ومتهمة له باغتصابها لمجرد أنه عاشرها معاشرة الأزواج في وقت لم تكن راغبة في المعاشرة، وهنا يحق للقاضي أن يعاقبه غير معتبر لعقد الزواج الذي وقع الفعل تحت مظلته، وإذا كان للغرب أن يفعلوا ما يحلوا لهم، حتى في عقد الزواج نفسه حيث إنه عقد مدني لا علاقة له بالشرع عندهم، فإن من التجني على شريعتنا وثقافتنا التسوية بين المعاشرة تحت مظلة عقد مدني لا تعرفه شريعتنا ولا تعترف به، وبين المعاشرة التي يضمنها عقد الزواج في شريعتنا، وهي مقصود أساس من مقاصده، لما فيه من تعطيل لأثر من آثار عقد الزواج في شريعتنا الذي بني على المودة والرحمة، ويختلف عقده عن عقود المعاملات المادية  الأخرى ،ولذا ذكرنا الخالق عند الإقدام عليه بهذه المعاني الراقية حيث قال: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}. 

وقال إن المودة والرحمة لا يناسبهما اعتبار فعل من آثر عقدهما جريمة من الجرائم، وكيف يوصف الفعل المباح بالعقد والذي هو أحد مقاصد ه بوصف مجرم في شريعتنا قبل القانون؟ ألم يقل ربنا في كتابه :{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ .. }؟ فهل ورد في الآية اشتراط الرضى لتحقق اللباس حتى يكون من دونه اغتصابا؟ أم يقل في آية أخرى :{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}؟  فهل يرى هؤلاء محذوفا في الآية تقديره متى رضيت الزوجة؟! ،ولست أدري موقف هؤلاء من قوله – تعالى - :{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} ؟وهل علموا أن النشوز منه إعراض الزوجة عن زوجها أو لا؟ وهل علم هؤلاء بقول رسولنا الأكرم في الحديث المتفق عليه: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»؟.

ونصح وكيل الأزهر السابق، أصحاب هذه الدعوات بأنه كان الأولى بهم بدلا عن تحريض المرأة وإيهامها بأن استجابتها لرغبة الزوج في معاشرتها محض فضل وتكرم منها، لا تلام إذا ما ضنت به ليرفعوا من درجات تمرد المتمردات منهن، كان الأولى بهم توجيه المرأة إلى الاجتهاد في تحقيق حاجة الزوج الذي تزوج ليُحصن نفسه ويشبع حاجته في إطار مشروع، وإذا كان هؤلاء والنساء معهن يسعون لتقليل حالات تعدد الزوجات ،فإن بحثا تجريه جهة مختصة سيثبت أن كثيرا من الرجال يتزوجون ثانيا وثالثا لفشل الزوجات في إشباع حاجة الأزواج وإهمالهن في زينتهن نتيجة أعباء منزليّة ؛وربما وظيفية ضاغطة على الناحية العاطفية، ولأن كثيرا من الأزواج لا يحسن التماس العذر لهن يفر باحثا عن هذا الذي ينقصه بعيدا عنها في إطار زوجية أخرى، وأحيانا لضعف الوازع الديني  يبحث عنه في إطار غير مشروع أصلا. 

وتساءل عباس شومان: هل انتبه هؤلاء إلى الآثار المترتبة على هذه الكلمات التي تخرج من أفواههم ويحسبونها تطويرا ورقيا لمواكبة المعمول به في دول يحلوا لهم وصفها بالمتحضرة؟ وهل انتبهت المرأة العاقلة إلى خراب بيوتها القادم متى صدقت هذا الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ أم أنها تظن أنها ستعود من المحكمة بعد أن عوقب زوجها بالسجن لاغتصابها تنتظر زوجها ليعود لها بعد انقضاء العقوبة ليغدق عليها حنانا متمسكا بها إلى الرمق الأخير! ما أسهل الكلام الذي يدغدغ المشاعر خاصة إذا كان موجها للنساء متى كان مؤلبا لهن على الرجال حيث يرين قهرهن لحسابه حتى في الأحكام الثابتة شرعا.

وأوضح وكيل الأزهر السابق، إن العشرة بين الزوجين يجب أن تكون في ظل التراحم ومراعاة كل طرف لحالة شريكه، والتماس العذر له، وأن المرؤة الحقة لا يناسبها أن يكره الرجل زوجته على معاشرته وإن كان حقه؛ لأنه حتى إن فعل فلن تتحقق له حاجته من الإشباع خلافا لمباشرة الفعل في وجود الرغبة من الطرفين معا، ولذا لا أقول للأزواج واقعوا زوجاتكم ولا تلتفتوا لرضاهن من عدمه، ولكن أقول: إن المرأة إنسان لها مشاعرها وكرامتها، وإن الحرص على صونها واحترام مشاعرها هو الذي يحقق لك حياة سعيدة فاحرص على ذلك في أم أولادك فاعذرها بما نقص من حقك لانشغالها ببيتك وأولادك، فليست الحياة كلها متعة جسدية ،وتذكر وصية رسولنا بها : «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» ولكن أرفض التمادي مع هؤلاء فأجعل الرضى التام من شروط حل المعاشرة وإلا كانت اغتصابا.

كما تساءل: هل سيغير هؤلاء حكم رجعة المرأة وإن لم ترض إن هي طلقت طلقة رجعية، حيث أجمع العلماء على صحة رجعتها واستئناف الزوجية وإن لم ترض بالرجعة، ومن الرجعة معاشرة المطلقة رجعيا ،فهل إذا عاشرها من غير رضاها تبقى مطلقة ولا تعود لزوجته؟ وهل تعدونه مغتصبا لمطلقته فتوجبون عقابه، وهل يعقل أن المعاشرة ولو من دون رضا من المطلقة مستأنفة للزوجية التي هي الأصل، بينما توصف إذا وقعت بعد الرجعة بالاغتصاب؟!، وهل يرى هؤلاء أن اغتصاب الزوجات الذي يدعونه مساويا لاغتصاب غير الزوجات ؟،أو أنه نوع آخر من الاغتصاب مع أن الفعل واحد في الحالين؟فإن اعتبروا اغتصاب الزوجة كغيرها من النساء فماذا يفعلون بعقد النكاح الذي أحل لكل واحد من الزوجين الاستمتاع بالآخر من دون نص على اشتراط الرضى؟، وإذا فرقوا بين اغتصاب الأجنبية واغتصاب الزوجة فمعناه اعتبار عقدا الزوجية نصف اعتبار، حيث خفف من وصف الفعل وفرق بينه وبين مثله مع الأجنبية، وفي نفس الوقت اعتبروا شيئا من اغتصاب الأجنبية حيث حرموه على الزوج، وهذا تفريق عجيب لم نسمعه عن عاقل من فقهاء السلف ولا الخلف، فيا هؤلاء اتقوا الله قبل أن تنطلق الكلمات من أفواهكم تحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة.

وأكد أن ما قيل عن معاشرة المرأة هنا ليس مقصورا عليها بل كله ينطبق على الأزواج الرجال، فكما يحق لزوجها الاستماع بها متى شاء مالم يكن مانع معتبر، فكذا للزوجة الحق في الاستمتاع بزوجها وإن لم يكن راغبا في المعاشرة، فالمعاشرة بين الزوجين من الحقوق المشتركة بين الزوجين وليست للزوج دون الزوجة، وإن امتنع الزوج عنها في حال رغبة الزوجة مع قدرته فهو آثم كما لو امتنعت عنه الزوجة.

مبروك عطية

الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي قال إنه على الزوج التحلّي بالرفق في تعامله مع زوجته في حياته الزوجية عامة وقبل المعاشرة الزوجية خاصةً، حتى تكون مهيأة نفسياً لذلك، ولعل أفضل الرفق يكون بين الزوج وزوجته، وأسوأ العنف والغلظة تكون أيضاً بين الزوج وزوجته، وخاصةً في هذه العلاقة التي يراد منها العفة وتوطيد الحب بينهما ويجب على الزوج شرعاً أن يكون رفيقًا مع زوجته حتى يرفق الله به يوم القيامة و المعاشرة الزوجية أولى المواقف بالرفق، بدلاً من الفظاظة أو الفجاجة التي يرتكبها بعض الأزواج، الذين يسيئون فهم الإسلام ولا يتأملون قول الله تعالى لنبيه، صلى الله عليه وسلم، وكل أفراد أمته من بعده: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ».

 

أحمد كريمة 
كان الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أكد أن استناد البعض لتبرير ما يسمى بالاغتصاب الزوجي بحديث «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه مسلم، تفسير خطأ، لأن الرسول أراد بهذا الحديث أن المرأة التي لا توجد لديها موانع، سواء كانت نفسية أو جسدية أو فسيولوجية.

 

الداعية الإسلامي محمد علي

يقول الداعية الإسلامي محمد علي، دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، إن العلاقة الزوجية التي أحلها الله سبحانه وتعالى مبنية على المودة والرحمة، مستشهداً بقول الله تعالى ” وجعل بينكم مودة ورحمة ” قال ابن عباس: المودة هي الجماع والرحمة هي الولد، مستكملاً أنه إذا خلا الجماع من مودة وحب وتفاهم  واقتناع ورضا صارت علاقة حيوانية لا إنسانية.

 

وأضاف «علي» أن حكم ذلك في الدين أنه لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على الجماع، ولا يجوز أن تُفرض هذه العلاقة على الزوجة وقتما شاء الزوج، فهي صاحبة مشاعر وأحاسيس وحقوق أعطاها لها  مستشهداً بذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم»، مشدداً على الزوج «فإياك أيها الزوج أن تكون لئيما وإلا فما الفرق بينك وبين هذا السادي الذي يغتصب زوجته ويكرهها على الجماع».

 

ولفت الداعية الإسلامي أن النبي حذر الرجال فقال «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام».

 

واختتم الدكتور كلامه بأنه ينبغي على الزوج أن يراعي آداب الجماع من الملاطفة والكلام المعسول واللين واللطف والتسمية قبل أن يبدأ وإلا صار كالبهيمة.

 

لا يوجد ما يسمى بالاغتصاب الزوجي

وجد بعض من رجال الدين، أن الأمر حق أصيل للرجل، ولا يوجد ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، وعلى رأسهم الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف السابق، والشيخ يسري عزام إمام وخطيب وزارة الأوقاف ومقدم برنامج «المسلمون يتساءلون»، خلال مناقشتهم لمصطلح «الاغتصاب الزوجي»، حيث أكدا أنه ليس من الإسلام، وإنما مصطلح غربي لا يجب الاعتداد به في المجتمعات المسلمة العربية.

وأوضح عبد اللطيف وعزام، أن الزوج لو طلب زوجته وهي «على ظهر بعير»، عليها أن تلبي طلب زوجها، ولا يعتبره الإسلام اغتصابا.

كما أكد الشيخ يسري عزام، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بـ«الاغتصاب الزوجي»، والعكس هو الصحيح، فإن الزوجة المطيعة مكانها الجنة وفق ما ذكر في الحديث النبوي، «إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت».

وأضاف: «وإذا كانت الزوجة متضررة من معاملة زوجها لها من تعنيف أو ضرب عليها أن تطلب الطلاق».