الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة؟

متى يبدأ وقت غسل
متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، ويستحب للمسلم أن يَتطيَّبَ ويستخدم السواك، ويرتدي أفضل الثياب لحضور صلاة الجمعة، فقد جاء في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

 

حكم غسل يوم الجمعة في المذاهب الأربعة


يُسنُّ الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال جماهيرُ العلماء، وحُكي الإجماعُ على ذلك.

 

متى يبدأ غسل يوم الجمعة

القول الراحج من العلماء أن غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى .

 

واختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة، فذهب جمهورهم، منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية، إلى أنه من فجر يوم الجمعة وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .

قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله عن وقت غسل الجمعة: «ووقته من الفجر الصادق؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى» الحديث، فلا يجزئ قبله.

وقيل: وقته من نصف الليل كالعيد، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، كما قاله الزركشي، لأنه مختلف في وجوبه.

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله : «وأوله: من طلوع الفجر، فلا يجزئ الاغتسال قبله، والأفضل أن يغتسل عند مضيه إلى الجمعة، لأنه أبلغ في المقصود، وقال ابن حزم رحمه الله: «أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ...وروينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة . وعن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه".

وعند الإمام مالك: يبدأ وقت غسل الجمعة قبيل الذهاب إليها ، فلا يجزئه إلا عند الذهاب إليها، فلو اغتسل بعد الفجر ولم يذهب مباشرة للمسجد لم يجزئه ويندب له إعادته.

وذكر النووي رحمه الله : «لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. وقال الأوزاعي: يجزئه.

ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال مالك: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.

وكلهم يقولون: لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال: يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة.