صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسة سابقة.
وجاء القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
وتعتبر فلسفة قانون بوابة العمرة أن التطور التكنولوجي والتقني هما العنصران الحاسمان في جميع المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية.
وجاء القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها .
وحدد القانون ضوابط عمل الشركات السياحية حيث نص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة".
رسوم استخراج شهادة بيانات للشركة السياحية وفقا للقانون
حدد القانون بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:
1. رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
2. رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه. 3. رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.